١٤٨١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر: أنه كره البرقع والقفازين للمحرمة (١).
١٤٨١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد (و) (١) (عبيد) (٢) اللَّه (عن نافع) (٣) عن ابن عمر قال: لا تلبس القفازين ولا تلبس ثوبًا مسه (ورس) (٤) ولا زعفران (٥).
١٤٨١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زمعة عن سلمة ابن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال: تلبس المحرمة القفازين والسراويل (١).
١٤٨١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا عن القفازين، فقالا: لا بأس به.
(١) صحيح.
(١) في [ص]: (عن).
(٢) في [جـ]: (عنيد).
(٣) سقط من: [ن].
(٤) سقط من: [ص].
(٥) حسن؛ أبو خالد صدوق.
(١) ضعيف؛ لضعف زمعة.