تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٤٨١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر: أنه كره البرقع والقفازين للمحرمة (١).

١٤٨١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد (و) (١) (عبيد) (٢) اللَّه (عن نافع) (٣) عن ابن عمر قال: لا تلبس القفازين ولا تلبس ثوبًا مسه (ورس) (٤) ولا زعفران (٥).

١٤٨١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زمعة عن سلمة ابن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال: تلبس المحرمة القفازين والسراويل (١).

١٤٨١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا عن القفازين، فقالا: لا بأس به.

(١) صحيح.

(١) في [ص]: (عن).

(٢) في [جـ]: (عنيد).

(٣) سقط من: [ن].

(٤) سقط من: [ص].

(٥) حسن؛ أبو خالد صدوق.

(١) ضعيف؛ لضعف زمعة.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٨ · الصفحة ٢٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٨ · ص ٢٨٤