١٣٥٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن المسيب قال: يغسله ويحرم فيه.
١٣٥٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن صالح بن جبير عن سعيد بن جبير قال: أتيته في ملحفة مصبوغة بالزعفران (مشبعة) (١)، فقلت: أحرم في هذه؟ فقال: اغسلها، وأحرم فيها.
١٣٥٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن سفيان عن إسحاق مولى آل عمر عن سعيد بن جبير قال: لا بأس أن يحرم في الثوب المصبوغ بالزعفران (إذا غسله) (١).
١٣٥٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن عطاء قال: لا بأس أن يحرم الرجل في الوب قد (صبغ) (١) بالزعفران، ثم غسل ليس له (نفض) (٢) ولا (ردع) (٣) (٤).
١٣٥٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن أبي معشر عن
⦗٥٢٨⦘
إبراهيم في الثوب المصبوغ بالورس والزعفران، قال: إذا غسل ذلك منه، فذهب لم يره شيئًا أن يلبسه المحرم.
(١) في [ص، جـ]. (مشعة)، وفي [ز]: (مشمعة)، وفي [ن]: (مسفة).
(١) في [ص]: (أن أغسله).
(١) في [ب، جـ، ز، ص]: (صبغ)، وفي [ن، ف]: (طبع).
(٢) في [أ، ن]: (يعصر).
(٣) في [أ، ب، ن]: (درع).
(٤) أخرجه أحمد (٣٣١٣)، والبزار (١٠٨٦/ الكشف).