١٣٣٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا غندر عن شعبة عن منصور عن جابر بن زيد قال: (لا) (١) بأس بالزيت للمحرم.
١٣٣٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن إسرائيل (عن جابر) (١) عن أبي جعفر وعامر (وعطاء) (٢) قالوا: لا بأس أن (يتداوى) (٣) المحرم (بالمرداسنج) (٤) ما لم يكن فيه طيب.
١٣٣٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن عون قال: كتبت إلى نافع أسأله عن المحرم يتداوى، فكتب (إلى) (١): نعم دواء ليس فيه طيب.
(١) سقط من: [ب].
(١) زيادة من في [جـ، ص، ز].
(٢) زيادة من [أ، ب، جـ، ز، ص].
(٣) في [أ، ب، ن]: (يداوي)
(٤) في [ص]: (بالمراد اسبح)، وفي [ن]: (بالمرادسح): والمرداسنج نوع من المراهم يصنع من الرصاص وهو الآنك المحرق، وانظر: الحاوي الكبير ٣/ ٢٣، والقاموس المحيط ١/ ٣٢٢، تاج العروس ٢٧/ ٣٣٠، تهذيب اللغة ٧/ ١٦٤، الحاوي في الطب ٣/ ٤٧ و٧/ ٤٥٣، والقانون في الطب ١/ ٥٥٩ و٣/ ٥١٥.
(١) في [ص]: (قال).