١٣٣٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا عفان (عن شعبة) (١) عن أشعث بن أبي الشعثاء عن مرة بن (خالد) (٢) عن أبي ذر بنحو من حديث (مسعر) (٣) (٤).
١٣٣٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا معتمر عن ليث عن عطاء وطاوس أنهما كانا لا يريان بأسًا أن يداوي المحرم شقاقه بالسمن والزيت.
١٣٣٧٧ - وقال مجاهد: إن يتداوى بواحد منهما فعليه دم.
١٣٣٧٨ - [[حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن سفيان عن مغيث البجلي قال: أصابني شقاق وأنا محرم، فسألت أبا جعفر، فقال: ادهنه بما كنت تأكل] (١).
١٣٣٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن شعبة عن حماد عن سعيد بن جبير قال: يدهن (المحرم) (١) شقاقه بما يأكل]] (٢).
١٣٣٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: لا بأس بالشحم للمحرم.
١٣٣٨١ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن مسعر عن النضر (بن قيس) (١)
⦗٤٧٤⦘
قال: (صُرِعت) (٢) امرأتي وهي محرمة، فسألت القاسم، فلم يرخص لها إلا في الزيت الذي (يصب) (٣) على رأسها.
(١) سقط من: [أ، ب، ن].
(٢) في [ز]: (خلد).
(٣) في [ب]: (مسعود).
(٤) مجهول؛ لجهالة مرة بن خالد.
(١) سقط الخبر من: [جـ].
(١) في [أ، ب]: (للمحرم).
(٢) سقط الخبران من: [ص].
(١) سقط من: [ص].
(٢) في [ص]: (مرت).
(٣) في [ص]: (تصيب).