الخلافيات - البيهقي - ت النحال
بطاقة الكتاب
- المؤلف
- أبو بكر البيهقي (ت ٤٥٨هـ)
- العنوان كما في الطبعة
- الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه
- القسم
- الفقه الشافعي
- الناشر
- الروضة للنشر والتوزيع، القاهرة - جمهورية مصر العربية
- الطبعة
- الأولى، ١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م
- عدد الأجزاء
- ٨
- عدد الصفحات
- ٣٬٤٣١
- النوع
- نص
النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الفهرس
- كلمة الناشرج١ ص٥
- المقدمة العلمية للتحقيقج١ ص٧
- أهمية كتاب الخلافياتج١ ص٧
- ما الذي دفعنا إلى إعادة تحقيق الكتاب؟ج١ ص٩
- منهج البيهقي في الكتابج١ ص١١
- وصف النسخ الخطية المعتمدة في تحقيق الكتابج١ ص١٢
- دراسة حول ما وصلنا من نسخ كتاب الخلافياتج١ ص١٦
- منهج العمل في تحقيق هذا الكتابج١ ص١٨
- ترجمة الإمام أبي بكر البيهقيج١ ص٢٤
- توثيق صحة نسبة الكتاب إلى البيهقيج١ ص٣١
- رواة الخلافياتج١ ص٣١
- بيان استيعاب النسخ الخطية للكتابج١ ص٦٣
- كتاب الطهارةج١ ص٦٧
- مسألة (١): لا تجوز إزالة النجاسات بما سوى الماء من المائعات كالخل واللبن وغيرهج١ ص٦٩
- مسألة (٢): ولا يجوز الوضوء بنبيذ التمر مطبوخا كان أو نياج١ ص٧٨
- مسألة (٣): وجلد ما لا يؤكل لحمه لا يطهر بالذبحج١ ص١٠٢
- مسألة (٤): وجلد الكلب لا يطهر بالدباغج١ ص١٠٨
- مسألة (٥): وشعر الميتة وصوفها وقرنها وعظمها نجسةج١ ص١١١
- مسألة (٦): ولا يجوز أن تستعمل الآنية المضببة بالفضة تضبيب تزيين لهاج١ ص١٢٢
- مسألة (٧): ولا يجوز الوضوء بغير النيةج١ ص١٢٧
- مسألة (٨): والسنة أن يمسح رأسه ثلاثاج١ ص١٣١
- مسألة (٩): الأذنان ليستا من الرأس فيمسحان بماء جديدج١ ص١٤١
- مسألة (١٠): وتفريق الوضوء غير جائز في قوله القديمج١ ص١٨٦
- مسألة (١١): ولا يجوز الوضوء إلا مرتباج١ ص١٩٢
- مسألة (١٢): وليس للمحدث مس المصحفج١ ص٢٠٦
- مسألة (١٣): وليس للجنب قراءة القرآن وإن كان أقل من آيةج١ ص٢١٣
- مسألة (١٤): ومن كان في صحراء فأراد أن يقضي حاجته، فلا يجوز له أن يستقبل القبلة ولا أن يستدبرها، وذلك في البناء جائزج١ ص٢٢٢
- مسألة (١٥): والاستنجاء واجب لا يجوز تركه، ولا يقع العفو عنه، وإن كانت النجاسة يسيرةج١ ص٢٣٤
- مسألة (١٦): ولا عفو عن قدر الدرهم من النجاسةج١ ص٢٤٤
- مسألة (١٧): وخروج الريح من القبل ينقض الوضوءج١ ص٢٤٨
- مسألة (١٨): ومن استجمع نوم القلب والعين فعليه الوضوء، سواء كان قائما، أو راكعا، أو ساجداج١ ص٢٥٠
- مسألة (١٩): وملامسة الرجل مع المرأة يوجب الوضوءج١ ص٢٦٥
- مسألة (٢٠): ومس الفرج ببطن الكف ينقض الوضوءج١ ص٢٩٧
- مسألة (٢١): والقيء والرعاف والدم الخارج من غير مخرج الحدث لا ينقض الوضوءج١ ص٣٤٤
- مسألة (٢٢): والقهقهة لا تنقض الوضوء، سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاةج١ ص٣٧٣
- مسألة (٢٣): وخروج المني يوجب الاغتسال، سواء خرج دفقا أو خرج سيلا لضعف في البدنج١ ص٤١٣
- مسألة (٢٤): وإذا توضأ الجنب قبل اغتساله فمن سنته أن يكمل وضوءه قبل اغتسالهج١ ص٤١٥
- مسألة (٢٥): والمضمضة والاستنشاق سنتان في الاغتسالج١ ص٤١٨
- مسألة (٢٦): ورؤية الماء في الصلاة لا تبطل التيمم، ولا تمنع من إتمام الصلاة بهج١ ص٤٢٧
- مسألة (٢٧): ولا يجوز صلاتا فرض بتيمم واحدج١ ص٤٣١
- مسألة (٢٨): والتيمم عندنا لا يجوز بما لا يعلق باليد منه غبارج١ ص٤٣٤
- مسألة (٢٩): ولا يجوز التيمم بالزرنيخ والنورةج١ ص٤٣٨
- مسألة (٣٠): ولا يجوز التيمم إلا بعد دخول وقت الصلاةج١ ص٤٣٩
- مسألة (٣١): ولا يتيمم لشدة البرد وخوف المرض من استعمال الماء في المصرج١ ص٤٤١
- مسألة (٣٢): والمريض الذي لا يخاف التلف باستعمال الماء لا يتيممج١ ص٤٤٥
- مسألة (٣٣): إذا كان بعض أعضائه جريحا غسل ما قدر عليه وتيمم للباقيج١ ص٤٤٨
- مسألة (٣٤): وفي المسح على الجبائر قولانج١ ص٤٥٢
- مسألة (٣٥): ولا يتيمم صحيح في المصر في حال وجود الماء لصلاة جنازة ولا غيرها، وإن خاف فوتهاج١ ص٤٥٨
- مسألة (٣٦): وتعجيل الصلاة في أول الوقت بالتيمم أفضل - في أحد القولين - من تأخيرها إلى آخر الوقت رجاء وجود الماءج١ ص٤٦٣
- مسألة (٣٧): وفي الماء المستعمل قولانج١ ص٤٦٦
- مسألة (٣٨): ويغسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات إحداهن بالتراب، ولا يطهر بدون ذلكج١ ص٤٧٦
- مسألة (٣٩): وأسآر السباع كلها طاهرة سوى الكلب والخنزير وما تفرع منهماج١ ص٤٨٤
- مسألة (٤٠): وما ليس له نفس سائلة إذا مات في الماء القليل نجسه في أحد القولين؛ كالذباب والعقربج١ ص٤٩٥
- مسألة (٤١): وحد الماء الذي لا ينجس جميعه بما يقع فيه ولا يغيره؛ قلتانج١ ص٤٩٨
- مسألة (٤٢): وإذا غسل إحدى رجليه وأدخلها الخف، ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف؛ لم يجز أن يمسح عليهماج١ ص٥٢٢
- مسألة (٤٣): والسنة أن يمسح أعلى الخف وأسفلهج١ ص٥٢٤
- مسألة (٤٤): والغسل من غسل الميت سنة مؤكدةج١ ص٥٢٨
- مسألة (٤٥): والتمييز مقدم على العادة في أحد القولينج١ ص٥٣١
- مسألة (٤٦): وإذا استحيضت المبتدأة ولم تكن مميزة، كان حيضها قدر أقل الحيض في أحد القولين، وقدر غالب حيض نسائها في القول الثانيج١ ص٥٣٥
- مسألة (٤٧): وأقل مدة الحيض يوم وليلةج١ ص٥٣٨
- مسألة (٤٨): وأكثر الحيض خمسة عشر يوماج١ ص٥٤٠
- مسألة (٤٩): وأكثر النفاس ستون يوماج١ ص٥٥٥
- مسألة (٥٠): والمستحاضة تتوضأ لكل صلاة فريضةج١ ص٥٦٨
- كتاب الصلاةج٢ ص٥
- مسألة (٥١): وقت العصر يدخل بمصير ظل كل شيء مثلهج٢ ص٧
- مسألة (٥٢): ولصلاة المغرب وقت واحدج٢ ص١٦
- مسألة (٥٣): والشفق الذي يدخل بغروبه وقت العشاء هو الحمرةج٢ ص٢٩
- مسألة (٥٤): وآخر وقت الاختيار في صلاة العشاء لا يتجاوز ثلث الليل في أحد القولينج٢ ص٣٥
- مسألة (٥٥): والأذان لصلاة الصبح صحيح قبل الفجرج٢ ص٤٤
- مسألة (٥٦): ودرك قدر التحريمة من الوقت لا يلزم صلاة الوقت على أحد القولينج٢ ص٦٣
- مسألة (٥٧): ودرك وقت العصر إذا أوجب العصر أوجب معه الظهرج٢ ص٦٥
- مسألة (٥٨): والمغمى عليه إذا أفاق بعد مضي وقت الضلاة فلا يلزمه قضاء تلك الصلاةج٢ ص٦٨
- مسألة (٥٩): والترجيع سنة في الأذانج٢ ص٧٢
- مسألة (٦٠): ويلتوي في: "حي على الصلاة، حي على الفلاح"، ولا يدور في حجرة المنارةج٢ ص٧٧
- مسألة (٦١): وما فات وقتها من الصلاة أقام لها ولم يؤذن في الصحيح من مذهبه، وله فيه قولان آخرانج٢ ص٨١
- مسألة (٦٢): قال الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان - رحمه الله - في الجماعة إذا دخلوا مسجدا قد صلى فيه أهله بالجماعة مرة بالأذان والإقامة: لهم أن يصلوا فيه جماعة تلك الصلاة بالأذان والإقامةج٢ ص١٠١
- مسألة (٦٣): ويكره أن يؤذن واحد ويقيم آخرج٢ ص١٠٣
- مسألة (٦٤): ومن أذن قاعدا لم يحتسب بأذانه؛ كذا قال الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان - رحمه الله -ج٢ ص١٠٥
- مسألة (٦٥): والإقامة فرادىج٢ ص١٠٨
- مسألة (٦٦): وكلمة التثويب قول المؤذن: "الصلاة خير من النوم" مرتينج٢ ص١٦١
- مسألة (٦٧): وموضع التثويب قبل الفراغ من الأذانج٢ ص١٦٥
- مسألة (٦٨): والتعجيل بالصلوات كلها أفضل إذا لم يكن هناك عذر تتأخر بها الصلاةج٢ ص١٦٩
- مسألة (٦٩): والوتر سنةج٢ ص٢٠٩
- مسألة (٧٠): والفرض على كل مصل إصابة عين القبلةج٢ ص٢٢٧
- مسألة (٧١): ومن اجتهد فصلى إلى الشرق ثم تيقن أن القبلة إلى الغرب كان عليه إعادة ما صلاه في أصح القولينج٢ ص٢٣٢
- مسألة (٧٢): والمراهق إذا افتتح صلاة الوقت بشروط صحتها من طهارة النعل والبدن واللباس، والعقد بالنية، ثم بلغ في خلالها فإنه يتم ما عقده ولا إعادة عليه، وكذلك إن تحلل من هذه الصلاة التي عقدها على استكمال شرائطها ثم بلغ والوقت باق فلا إعادة عليهج٢ ص٢٤٠
- مسألة (٧٣): ولا تنعقد الصلاة إلا بقوله: الله أكبر أو الله الأكبرج٢ ص٢٤٢
- مسألة (٧٤): وإذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي كفاه منكبيهج٢ ص٢٤٨
- مسألة (٧٥): والسنة أن يضع اليمنى على اليسرى تحت صدره وفوق سرتهج٢ ص٢٥٢
- مسألة (٧٦): والمختار أن يستفتح بقوله: وجهت وجهيج٢ ص٢٥٦
- مسألة (٧٧): بسم الله الرحمن الرحيم آية من كل سورة خاصة من الفاتحة سوى سورة (براءة)، ويجهر بها عند الجهر بالفاتحةج٢ ص٢٦٣
- مسألة (٧٨): ويجهر الإمام بالتأمين فيما يجهر بالقراءة فيهج٢ ص٣١٥
- مسألة (٧٩): ورفع اليدين سنة عند الركوع والارتفاع منهج٢ ص٣٢٨
- مسألة (٨٠): ومن رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمدج٢ ص٣٨٨
- مسألة (٨١): وجلسة الاستراحة بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى والثالثة سنة، وإذا قام اعتمد بيديه على الأرضج٢ ص٣٩٤
- مسألة (٨٢): ويشير بالمسبحة في التشهدج٢ ص٣٩٨
- مسألة (٨٣): والقعود في التشهد الأخير يكون بالتوركج٢ ص٤٠٤
- مسألة (٨٤): وقراءة السورة سنة في الأخريين في أحد القولينج٢ ص٤٠٧
- مسألة (٨٥): والقراءة خلف الإمام فرضج٢ ص٤١٠
- مسألة (٨٦): ويقنت في صلاة الصبح بعد الركوع من الركعة الثانيةج٣ ص٥
- مسألة (٨٧): والمختار من التشهد قوله: التحيات المباركات الصلوات الطيبات للهج٣ ص٢٠
- مسألة لم يذكرها الإمام (٨٨): وما جاز للمرء أن يدعو به في غير الصلاة جاز له أن يدعو به في الصلاةج٣ ص٢٥
- مسألة (٨٩): ومن ذكر صلاة وهو في فريضة الوقت أتمها، ثم قضى ما تذكر، سواء كان الوقت متسعا أو مضيقاج٣ ص٢٩
- مسألة (٩٠): وللمصلي أن يسبح في دفع المار بين يديهج٣ ص٣٧
- مسألة (٩١): والسرة عندنا ليست بعورةج٣ ص٤٠
- مسألة (٩٢): وإذا سلم على المصلي فإنه يرد بالإشارة، ولا يتكلمج٣ ص٤٣
- مسألة (٩٣): وإذا انكشف من عورة الرجل - وهي ما بين السرة والركبتين - والمرأة الحرة - وهي جميع بدنها غير الوجه والكفين - شيء وإن قل، لم تجزئهما صلاتهماج٣ ص٤٥
- مسألة (٩٤): وعورة الحرة جميع بدنها غير الوجه والكفينج٣ ص٥٠
- مسألة (٩٥): وكلام المخطئ والناسي والجاهل بتحريمه في الصلاة لا يقطع الصلاةج٣ ص٥٣
- مسألة (٩٦): إذا نفخ في الصلاة ولم يبن من كلامه حرفان لم تبطل صلاتهج٣ ص٦٣
- مسألة (٩٧): ومن سبقه الحدث في صلاته استأنف صلاته في الصحيح من المذهبج٣ ص٦٦
- مسألة (٩٨): وما أدركه المسبوق فهو أول صلاتهج٣ ص٦٩
- مسألة (٩٩): ومن صلى فريضة من الفرائض الخمس منفردا، ثم أدرك فيها جماعة، فإنه يصليها في الجماعةج٣ ص٧٣
- مسألة (١٠٠): ومن لم يقدر أن يصلي قاعدا، وقدر أن يصلي مستقبلا مستلقيا على قفاه وعلى الجنب صلى على جنبهج٣ ص٨٢
- مسألة (١٠١): وأحب إذا قرأ آية رحمة أن يسأل والناس، أو آية عذاب أن يستعيذ والناسج٣ ص٨٥
- مسألة (١٠٢): وسجدة التلاوة غير واجبةج٣ ص٨٩
- مسألة (١٠٣): وإذا لم يسجد التالي لآية السجدة فلا يسجد لها السامع في أصح الوجهينج٣ ص٩٥
- مسألة (١٠٤): وفي (الحج) سجدتانج٣ ص١٠٠
- مسألة (١٠٥): وسجدة (ص) سجدة شكر، وليست من سجود التلاوةج٣ ص١٠٤
- مسألة (١٠٦): السجدة إذا كانت في آخر السورة، وكان في الصلاة، فالأولى أن يسجد ثم يقوم فيقرأ سورة أخرىج٣ ص١٠٨
- مسألة (١٠٧): ويسجد للتلاوة في صلاة يسر فيها بالقراءة، كما يسجد فيما يجهر فيها بالقراءةج٣ ص١١٠
- مسألة (١٠٨): ولا تجوز الصلاة على ظهر الكعبة، إذا لم يكن بين يدي المصلي شيء من بناء الكعبةج٣ ص١١١
- مسألة (١٠٩): وعلى المرتد قضاء ما ترك من الصلوات أيام ردته إذا عاد إلى الإسلامج٣ ص١١٢
- مسألة (١١٠): إذا أخذ المصحف في صلاته فقرأ منه، فإن كان يتصفح الأوراق متواليا، وزاد على ثلاثة أوراق؛ بطلت صلاته، وإن كان يتصفح ورقة ولم يوال ذلك، أو والى ولكن كان ثلاثة فما دونها؛ لم تبطل صلاته، وكذلك إذا كان مكتوبا على حائط فقرأه في الصلاة؛ لم تبطل صلاته، وإن كان غير قرآن فقرأه في نفسه ولم يتلفظ به؛ لم تبطل صلاتهج٣ ص١١٤
- مسألة (١١١): من شك في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا؟ لم تفسد به صلاته، وإن كان ذلك أول مرةج٣ ص١١٥
- مسألة (١١٢): ويبني على ما استيقن إذا وقع له هذا الشك، سواء كان في المرة الأولى والثانية فصاعداج٣ ص١١٧
- مسألة (١١٣): وسجود السهو قبل السلامج٣ ص١٢٦
- مسألة (١١٤): وإن ذكر أنه في الخامسة - سجد أو لم يسجد، قعد في الرابعة أو لم يقعد - فإنه يجلس للرابعة ويتشهد ويسجد للسهو ثم يسلمج٣ ص١٣٣
- مسألة (١١٥): ومن أسر فيما يجهر أو جهر فيما يسر فلا سجود عليهج٣ ص١٣٥
- مسألة (١١٦): وسجود السهو غير واجبج٣ ص١٣٨
- مسألة (١١٧): وسجود الشكر عند حادث النعمة سنة مؤكدةج٣ ص١٣٩
- مسألة (١١٨): وتحريمة الصلاة من الصلاةج٣ ص١٥٠
- مسألة (١١٩): والقيام بقدر فرض القراءة فرض في الصلاة مع القدرة عليه على عموم الأحوالج٣ ص١٥٢
- مسألة (١٢٠): ولا تصح صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة منها إذا أحسنهاج٣ ص١٥٥
- مسألة (١٢١): والطمأنينة في الركوع فرض، وكذلك الاعتدال من الركوع - حتى يطمئن قائما - فرض، والقعدة بين السجدتين فريضةج٣ ص١٦٣
- مسألة (١٢٢): ولا يجوز السجود على كور العمامةج٣ ص١٦٩
- مسألة (١٢٣): ووضع اليدين والركبتين فرض في السجود كوضع الجبهة، على أحد القولينج٣ ص١٧٩
- مسألة (١٢٤): والقراءة في الركعتين الآخرتين فريضة بمثابتها في الأولتينج٣ ص١٨٢
- مسألة (١٢٥): وقراءة التشهد الأخير في الصلاة واجبج٣ ص١٨٦
- مسألة (١٢٦): والصلاة على النبي - ﷺ - فريضة في التشهد الأخير، وركن من أركان الصلاةج٣ ص١٩٥
- مسألة (١٢٧): والخروج من الصلاة بالسلام واجب على من أحسنهج٣ ص٢٠٤
- مسألة (١٢٨): من لم يحسن قراءة الفاتحة ولا غيرها من القرآن فإنه يذكر الله تعالىج٣ ص٢٣٠
- مسألة (١٢٩): وترجمة القرآن عندنا ليست بقرآن تجزئ بها الصلاةج٣ ص٢٣٢
- مسألة (١٣٠): وإذا صلى الجنب بقوم ولم يعلموا بجنابته، ثم أخبرهم بها؛ لم تلزمهم الإعادةج٣ ص٢٣٥
- مسألة (١٣١): وبول ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه سواء في النجاسة ووجوب غسل الثوب والبدن منهج٣ ص٢٤٧
- مسألة لم يذكرها الإمام (١٣٢): ويرش على بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، ولا يجب غسلهج٣ ص٢٥٣
- مسألة (١٣٣): ومني الإنسان طاهرج٣ ص٢٦١
- مسألة (١٣٤): ويطهر مكان البول من الأرض بصب ذنوب من الماء عليه، سواء كانت الأرض صلبة أو رملة متحللةج٣ ص٢٦٨
- مسألة (١٣٥): ولا تزول نجاسة الأرض من البول بوقوع الشمس عليه وضرب الرياح لهج٣ ص٢٧٣
- مسألة (١٣٦): وللجنب أن يمر في المسجدج٣ ص٢٧٦
- مسألة (١٣٧): ويجوز له أن يصلي في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها صلاة لها سبب، ويحتسب بها؛ كقضاء فائتة، أو صلاة جنازة، أو خسوف، أو تحية المسجد، أو ما أشبه ذلكج٣ ص٢٨٠
- مسألة (١٣٨): والنوافل الراتبة على الفرائض الخمسة مقضية بعد فوتها في ظاهر المذهبج٣ ص٣٠٧
- مسألة (١٣٩): وصلاة الصبح لا تفسد على المصلي بطلوع الشمس عليه فيهاج٣ ص٣١١
- مسألة (١٤٠): الوتر بركعة واحدة صحيحج٣ ص٣١٧
- مسألة (١٤١): ويقنت في الوتر من طريق السنة في النصف الأخير من شهر رمضانج٣ ص٣٣٦
- مسألة (١٤٢): وموضع القنوت بعد الارتفاع من الركوعج٣ ص٣٣٩
- مسألة (١٤٣): ويقنت بالدعاء الذي علمه رسول الله - ﷺ - الحسن بن علي - رضي الله عنه -ج٣ ص٣٥٢
- مسألة (١٤٤): وسنن الصلاة مثانج٣ ص٣٥٥
- مسألة (١٤٥): ومن حضر صلاة فريضة ووجدها قد أقيمت دخل فيها ولم يشتغل بسنتها قبلهاج٣ ص٣٦٧
- مسألة (١٤٦): وتجوز صلاة الفريضة خلف من يصلي النافلةج٣ ص٣٧٣
- مسألة (١٤٧): إذا أخرج المأموم نفسه من صلاة الإمام فصلى لنفسه جاز لعذر، وإن كان لغير عذر فعلى قولينج٣ ص٣٨٠
- مسألة (١٤٨): إذا صلى في بيته بصلاة الإمام في المسجد وبينهما حائل لم يجزج٣ ص٣٨١
- مسألة (١٤٩): وإمامة الكافر بالمسلمين لا يكون إسلاما منهج٣ ص٣٨٣
- مسألة (١٥٠): وإذا ابتدأ صلاته منفردا ثم دخل في جماعة صحت صلاته في أحد القولينج٣ ص٣٨٥
- مسألة لم يذكرها الإمام (١٥١): والصبي يجوز أن يكون إماما للبالغ في صلاة الفريضة سوى الجمعةج٣ ص٣٨٧
- مسألة لم يذكرها الإمام (١٥٢): ويستحب للنساء الجماعة، وتقف إمامهن وسطهنج٣ ص٣٩١
- مسألة (١٥٣): وحد السفر القاصد ستة عشر فرسخا، وهو مسيرة يومين بليلتيهما سير الثقلج٣ ص٣٩٥
- مسألة (١٥٤): والقصر في السفر مباح، وليس بفرضج٣ ص٤٠٢
- مسألة (١٥٥): ومن نوى مقام أربع أتمج٣ ص٤١٥
- مسألة (١٥٦): وإذا نوى مقام أكثر من سبعة عشر أو ثمانية عشر مع الخوف والحرب صار مقيما على أحد القولينج٣ ص٤٢٣
- مسألة لم يذكرها الإمام (١٥٧): والجمع بين الصلاتين جائز بعذر السفر أو المطرج٣ ص٤٣٠
- كتاب الجمعةج٤ ص٥
- مسألة (١٥٨): والجمعة تجب على أهل القرية إذا بلغوا أربعين، وكانوا مستوطنينج٤ ص٧
- مسألة لم يذكرها الإمام (١٥٩): وتجب الجمعة على من كان خارج المصر بسماع النداءج٤ ص١٤
- مسألة (١٦٠): والجمعة لا تنعقد بأقل من أربعينج٤ ص١٩
- مسألة (١٦١): تحية المسجد عندنا جائزة في حال ما يخطب الإمامج٤ ص٢٨
- مسألة لم يذكرها الإمام (١٦٢): والكلام لا يحرم ما لم يأخذ الإمام في الخطبةج٤ ص٣٣
- مسألة (١٦٣): والقيام فرض في حال الخطبةج٤ ص٣٦
- مسألة (١٦٤): والجلسة بين الخطبتين فريضةج٤ ص٣٩
- مسألة (١٦٥): ولا تصح الخطبة بكلمة واحدةج٤ ص٤١
- مسألة لم يذكرها الإمام (١٦٦): وهل يحل للخطيب والمستمع أن يتكلم بما يعنيه في حال الخطبة أم لا؟ فيه قولانج٤ ص٥١
- مسألة (١٦٧): والجمعة لا تدرك بأقل من ركعةج٤ ص٦١
- مسألة (١٦٨): والجمعة تصح بغير سلطان ولا أحد من جهتهج٤ ص٧١
- كتاب صلاة الخوفج٤ ص٧٣
- ذكر صلاة رسول الله - ﷺ - يوم ذات الرقاعج٤ ص٧٥
- ذكر صلاة رسول الله - ﷺ - بعسفان وغيرهج٤ ص٧٧
- ذكر صلاة رسول الله - ﷺ - قد قيل: ببطن النخل، وقد قيل: بذات الرقاعج٤ ص٨٠
- حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما -ج٤ ص٨٢
- حديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -ج٤ ص٨٣
- مسألة (١٦٩): والصلاة جائزة مع شدة القتال والتحام الحرب رجالا وركبانا، مستقبلي القبلة وغير مستقبليها بالإيماء، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها لأجل ذلكج٤ ص٨٥
- مسألة (١٧٠): لبس الحرير، والنوم عليه، والجلوس، والتدثر به محرمج٤ ص٨٩
- كتاب صلاة العيدينج٤ ص٩١
- مسألة (١٧١): التكبير في ليلة الفطر ويوم الفطر حتى يخرج الإمام مسنونج٤ ص٩٣
- مسألة (١٧٢): ويصلي النوافل قبل صلاة العيد من سبق الإمام إلى محلهاج٤ ص٩٧
- مسألة (١٧٣): تكبيرات العيد سبع في الأولى سوى تكبيرة الافتتاح، وخمس في الثانية سوى تكبيرة القيام من السجودج٤ ص١٠٣
- مسألة (١٧٤): والتكبير في الركعة الثانية قبل القراءة كهو في الركعة الأولىج٤ ص١١٢
- مسألة (١٧٥): يقف بين كل تكبيرتين يذكر الله تعالى بقدر آيةج٤ ص١١٦
- مسألة (١٧٦): ومبتدأ تكبير أيام التشريق بعد صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريقج٤ ص١١٧
- مسألة (١٧٧): التكبير عندنا ثلاثا نسقاج٤ ص١٢٧
- مسألة (١٧٨): التكبير مسنون للمقيم والمسافر، وأهل القرى والأمصار، والمنفرد والمصلي في جماعةج٤ ص١٣٠
- كتاب صلاة الخسوفج٤ ص١٣٣
- مسألة (١٧٩): صلاة الخسوف ركعتان، في كل ركعة ركوعانج٤ ص١٣٥
- مسألة (١٨٠): ويخطب لصلاة الكسوف بعد الصلاةج٤ ص١٤٩
- مسألة لم يذكرها الإمام (١٨١): ويسر بالقراءة في صلاة خسوف الشمس، ويجهر بها في صلاة كسوف القمرج٤ ص١٥٣
- مسألة (١٨٢): ويصلي الاستسقاء بالجماعة في المصلى كصلاة العيد في التكبيرات والجهر والخطبتين بعدهاج٤ ص١٦١
- مسألة (١٨٣): يستحب للإمام والمأموم إذا أراد الدعاء أن يقلب رداءه ويحولهج٤ ص١٦٧
- مسألة (١٨٤): وتارك الصلاة عمدا من غير عذر يقتلج٤ ص١٦٩
- كتاب الجنائزج٤ ص١٧٩
- مسألة (١٨٥): يستر غاسل الميت ما بين سرته إلى ركبته، وإن غسله في قميصه كان أحسنج٤ ص١٨١
- مسألة (١٨٦): وإذا مات المحرم لم يخمر رأسه ولم يقرب طيباج٤ ص١٨٣
- مسألة (١٨٧): الزوج يغسل امرأتهج٤ ص١٨٨
- مسألة (١٨٨): يمضمض الميت وينشقج٤ ص١٩١
- مسألة (١٨٩): يضفر شعر المرأة ثلاثة قرون يلقين خلفهاج٤ ص١٩٢
- مسألة (١٩٠): يستحب أن يجعل في الغسلة الأخيرة الكافورج٤ ص١٩٣
- مسألة (١٩١): ويكفن الرجل في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامةج٤ ص١٩٤
- مسألة (١٩٢): والشهيد لا يغسل، ولا يصلى عليهج٤ ص٢٠١
- مسألة (١٩٣): ومقتول قطاع الطريق، ومن قتل في دفعه عن نفسه: مغسول مصلى عليهج٤ ص٢١٣
- مسألة (١٩٤): وحمل الجنازة بين العمودين سنة؛ وهو أن يحملها أربعة من جوانبها الأربعة، ويقف خامس بين العمودين في المقدم، ويحملها على كتفهج٤ ص٢١٥
- مسألة (١٩٥): إذا وجد بعض من الميت غسل وصلي عليهج٤ ص٢١٩
- مسألة (١٩٦): والمشي أمام الجنازة أفضلج٤ ص٢٢٠
- مسألة (١٩٧): والولي أولى بالصلاة على الميت من الواليج٤ ص٢٣٢
- مسألة (١٩٨): وقراءة الفاتحة فريضة في صلاة الجنازةج٤ ص٢٣٦
- مسألة (١٩٩): ويرفع اليدين في التكبيرات على الجنازةج٤ ص٢٤٠
- مسألة (٢٠٠): ومن فاتته صلاة الجنازة، وكان من أهل فرض الكفاية في الصلاة عليها، صلاها على القبر على قرب العهد بالدفنج٤ ص٢٤٢
- مسألة (٢٠١): ويصلى على الغائب بالنيةج٤ ص٢٤٦
- مسألة (٢٠٢): والصلاة على الجنازة في المسجد غير مكروهةج٤ ص٢٥٠
- مسألة (٢٠٣): ويسل الميت من قبل رأسهج٤ ص٢٥٤
- كتاب الزكاةج٤ ص٢٥٩
- مسألة (٢٠٤): إذا زادت الإبل على عشرين ومائة، ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقةج٤ ص٢٦١
- مسألة (٢٠٥): وجبران ما بين السنين بشاتين أو عشرين درهما لا يزاد عليهج٤ ص٢٨٨
- مسألة (٢٠٦): وفي أربعين من البقر مسنة إلى ستينج٤ ص٢٩٠
- مسألة (٢٠٧): والجذع من الضأن مأخوذ من زكاة الغنمج٤ ص٢٩٥
- مسألة (٢٠٨): والمستفاد من غير نتاج الأصل مزكى بحول نفسهج٤ ص٢٩٨
- مسألة (٢٠٩): وإذا ماتت الأمهات، وبقيت السخال بقيت في حق الزكاة، ويؤخذ منها إذا كانت السخال نصاباج٤ ص٣٠٣
- مسألة (٢١٠): والخلطة في باب الزكاة صحيحة تزيد بها الزكاة مرة وتنقص أخرىج٤ ص٣٠٧
- مسألة (٢١١): والزكاة تجب في مال الصبي والمجنونج٤ ص٣١٠
- مسألة (٢١٢): ولا تؤخذ قيمة ما يجب من الزكاة مكان الواجب مع القدرةج٤ ص٣١٨
- مسألة (٢١٣): ومن منع زكاة الأموال الظاهرة، فللإمام أخذها قهرا، وإذا أخذها [قهرا] وقعت موقعهاج٤ ص٣٢٦
- مسألة (٢١٤): ولا زكاة في سائمة الخيلج٤ ص٣٢٩
- مسألة (٢١٥): والعشر لا يجب فيما نقص عن خمسة أوسقج٤ ص٣٣٩
- مسألة (٢١٦): ويخرص النخل والكرم إذا بدا صلاحهماج٤ ص٣٤٤
- مسألة (٢١٧): ولا شيء في الخضراواتج٤ ص٣٥١
- مسألة (٢١٨): والعشر واجب فيما يستنبت في أرض الخراجج٤ ص٣٥٩
- مسألة (٢١٩): والذي يؤخذ من أراضي العراق، فإنما هو كراء أو ثمن لها على ما نذكره في تفصيل المذهب وليس بخراج، وأصل هذا أن أرض السواد فتحت عنوة [ثم] وقفها عمر - رضي الله عنه - على المسلمين؛ فالمأخوذ عنها لجميع المسلمين، ويجري مجرى الأجرة أو الثمنج٤ ص٣٦٢
- مسألة (٢٢٠): والدراهم والدنانير إذا بلغت نصابا، كان فيما زاد على النصاب بحسابه، قلت الزيادة أم كثرتج٤ ص٣٦٦
- مسألة (٢٢١): كل مال تجب الزكاة في عينه إذا نقص عن النصاب في بعض الحول، انقطع حكم الحول، فإذا كمل نصابا استؤنف الحولج٤ ص٣٧١
- مسألة (٢٢٢): ولا زكاة في الحلي المباح على أحد القولينج٤ ص٣٧٢
- مسألة (٢٢٣): ما يؤخذ من البحر، فلا زكاة فيه، إلا أن يكون ذهبا أو فضة، فيكون كما لو وجده في البرج٤ ص٣٨٣
- مسألة (٢٢٤): اعتبار النصاب في أموال التجارة عند تمام الحولج٤ ص٣٨٥
- مسألة (٢٢٥): وزكاة الفطر واجبة في العبد، وإن كان للتجارةج٤ ص٣٨٧
- مسألة (٢٢٦): والدين لا يمنع وجوب الزكاة في أحد القولينج٤ ص٣٩٠
- مسألة (٢٢٧): ومن له دين على آخر، إلا أنه جحده ثم أقر به لزمه أن يخرج عنه زكاة ما مضى حوله على جحوده إذا أخذه في أحد القولينج٤ ص٣٩٥
- مسألة (٢٢٨): ولا شيء فيما يستخرج من المعادن، إلا في الذهب والفضةج٤ ص٣٩٨
- مسألة (٢٢٩): والنصاب معتبر في المستخرج على أحد القولين. وقال أبو حنيفة: يجب في القليل والكثيرج٤ ص٤٠٧
- مسألة (٢٣٠): الحق الواجب في المعدن والركاز، مصرفه مصرف الزكوات، يعتبر بحال الواجدج٤ ص٤٠٩
- مسألة (٢٣١): وتجب زكاة الفطر على من عنده فضل من قوت يومهج٤ ص٤١١
- مسألة (٢٣٢): ولا تجب على المسلم صدقة الفطر عن عبده الكافرج٤ ص٤١٤
- مسألة (٢٣٣): وزكاة فطر المرأة على زوجهاج٤ ص٤١٧
- مسألة (٢٣٤): ولا يجزئ من البر إلا صاعج٤ ص٤٢٠
- مسألة لم يذكرها الإمام (٢٣٥): والصاع خمسة أرطال وثلثج٤ ص٤٥٠
- كتاب الصومج٥ ص٥
- مسألة (٢٣٦): لا يصح صوم رمضان بنية النهارج٥ ص٧
- مسألة (٢٣٧): وصوم التطوع يصح بالنية بعد الزوال في أحد القولينج٥ ص١٦
- مسألة لم يذكرها الإمام (٢٣٨): ويكره صوم يوم الشكج٥ ص١٨
- مسألة (٢٣٩): وشهادة العدل الواحد تقبل في هلال رمضان مع صحو السماء في أظهر القولينج٥ ص٢٧
- مسألة (٢٤٠): ولا تقبل شهادة رجل وامرأتين في هلال شوالج٥ ص٣٢
- مسألة (٢٤١): وإذا رئي الهلال يوم ثلاثين من شعبان أو يوم الثلاثين من شهر رمضان نهارا فهو لليلة المستقبلةج٥ ص٣٧
- مسألة (٢٤٢): وإذا جامع امرأته في نهار رمضان فلا كفارة عليها في ظاهر المذهبج٥ ص٤٠
- مسألة (٢٤٣): ومن أكل عامدا في صوم رمضان فعليه القضاء ولا كفارة عليهج٥ ص٤٧
- مسألة (٢٤٤): والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء والفديةج٥ ص٥٦
- مسألة (٢٤٥): ومن رأى الهلال وحده وشهد به فردت شهادته كان عليه أن يصوم إجماعا، فإن جامع في يوم ردت شهادته، لزمته الكفارة عندناج٥ ص٦٠
- مسألة (٢٤٦): ومن كان عليه صوم من رمضان فلم يقضه مع القدرة عليه حتى دخل رمضان آخر، قضى وكفرج٥ ص٦٣
- مسألة لم يذكرها (٢٤٧): ومن كان عليه صوم فلم يقضه مع القدرة حتى مات صام عنه وليه إن شاء، أو أطعم عنه على قوله في القديمج٥ ص٦٦
- مسألة (٢٤٨): ومن نذر صوم يوم النحر أو يوم الفطر لم ينعقد نذرهج٥ ص٧٥
- مسألة (٢٤٩): ومن سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه لم يفطر على أحد القولينج٥ ص٧٩
- مسألة (٢٥٠): والمجنون إذا أفاق في بعض نهار رمضان لا يلزمه قضاء ما مضى من الأيام على الجنونج٥ ص٨٢
- مسألة (٢٥١): ويكره السواك للصائم بالعشيج٥ ص٨٤
- مسألة (٢٥٢): ومن أفطر في صوم التطوع عامدا لا قضاء عليهج٥ ص٨٩
- مسألة (٢٥٥): والاعتكاف بغير صوم يصحج٥ ص١٠٩
- كتاب الحجج٥ ص١١٩
- مسألة (٢٥٦): من حج مسلما ثم ارتد ثم أسلم لم يلزمه الحج ثانياج٥ ص١٢١
- مسألة (٢٥٧): والمعضوب إذا كان واجدا للمال يلزمه الحج، وعليه أن يستأجر من يحج عنهج٥ ص١٢٤
- مسألة (٢٥٨): ومن مات بعد وجوب الحج عليه قضي عنه، وإن لم يوص بهج٥ ص١٣١
- مسألة (٢٥٩): ومن لم يحج حجة الإسلام لا يصح حجه عن غيره، وإذا أحرم عن الغير وقع عن فرضه، وكذلك كل من كان عليه حج واجبج٥ ص١٣٤
- كتاب الفرائضج٥ ص١٣٩
- مسألة (٣٩٤): ذوو الأرحام لا يرثون إرث ذوي النسبج٥ ص١٤٣
- مسألة (٣٩٥): ولا يرث من قبل الأب إلا جدة واحدة على أحد القولين، وهي أم الأب وأمهاتهاج٥ ص١٦٥
- مسألة (٣٩٦): والقربى من قبل الأم تحجب البعدى من قبل الأب، والقربى من قبل الأب لا تحجب البعدى من قبل الأم في الصحيح من المذهب، وهو أصح الروايتين عن زيد بن ثابتج٥ ص١٧٢
- مسألة (٣٩٧): والإخوة والأخوات للأب والأم وللأب يقاسمون الجد ما دامت المقاسمة خيرا له من الثلثج٥ ص١٧٥
- مسألة (٣٩٨): ومال المرتد إذا مات على ردته أو قتل فيء للمسلمينج٥ ص١٨٢
- مسألة (٣٩٩): والإخوة والأخوات للأب والأم يشاركون الإخوة والأخوات للأم في ثلثهم في مسألة المشركةج٥ ص١٨٧
- مسألة (٤٠٠): وإذا مات ولد الملاعنة، ولا وارث له إلا عصبة أمه، فماله لبيت مال المسلمينج٥ ص١٩٢
- مسألة (٤٠١): إذا أوصى لذوي قرابته دخل فيه من كان من فصيلته ممن يقع عليه اسم القرابة من بني الأعمام وغيرهمج٥ ص٢٠٣
- مسألة (٤٠٢): والوصية للقاتل جائزة في أحد القولينج٥ ص٢٠٦
- مسألة (٤٠٣): إذا أوصى لجيرانه، فحد الجوار عند الشافعي أربعون دارا من جميع الجوانب، يصرف إليهمج٥ ص٢١٠
- مسألة (٤٠٤): تصح وصية المراهق على أحد القولين، وهو قول مالكج٥ ص٢١٢
- مسألة (٤٠٥): وإذا قال: أوصيت لفلان بسهم [من] مالي، لم يتقدر ذلك بشيء، والخيار إلى الورثةج٥ ص٢١٤
- مسألة (٤٠٦): ووصية من لا وارث له بعينه فيما زاد على الثلث ساقطة غير قابلة للإجازة على أحد المذهبين. وفيه وجه آخر أن الإمام لو أجازها جازتج٥ ص٢١٥
- القسم والفيءج٥ ص٢١٩
- مسألة (٤٠٧): والسلب للقاتل دون شرط الإمامج٥ ص٢٢١
- مسألة (٤٠٨): والأراضي المغنومة مقسومة بين الغانمين ليس للإمام أن يردها على المشركينج٥ ص٢٤٢
- مسألة (٤٠٩): إذا شرط الإمام قبل القتال: من أخذ شيئا فهو له، فمن أخذ شيئا يكون غنيمة، وفي قول آخر: إنه جائزج٥ ص٢٥٠
- مسألة (٤١٠): وللإمام أن يمن على البالغين من الأسرى، وأن يفاديهم بأسرى المسلمينج٥ ص٢٥٣
- مسألة (٤١١): المستحب أن تقسم الغنائم في دار الحرب، ما لم يكن عذر يمنع من ذلكج٥ ص٢٦١
- مسألة (٤١٢): للفارس ثلاثة أسهم: سهمان لفرسه، وسهم لهج٥ ص٢٦٣
- مسألة (٤١٣): وسهم ذي القربى ثابت لبني هاشم، وبني المطلب؛ على غناهم وفقرهمج٥ ص٢٨١
- مسألة (٤١٤): في سهم رسول الله - ﷺ - بعد وفاته قولانج٥ ص٢٩٤
- كتاب قسم الصدقاتج٥ ص٢٩٧
- مسألة (٤١٥): ولا تحل الصدقة المفروضة لمن له كسب بقدر كفايتهج٥ ص٢٩٩
- مسألة (٤١٦): لا يجوز صرف شيء من الصدقات الواجبة إلى الكفارج٥ ص٣٠٣
- مسألة (٤١٧): يجوز للرجل أن يتولى دفع صدقة الأموال الظاهرة بنفسه، وتفريقها بنفسه في قوله الجديدج٥ ص٣٠٥
- مسألة (٤١٨): ويعطى سهم الغارمين لمن تحمل حمالة مع غناهج٥ ص٣٠٧
- مسألة (٤١٩): ولا يجوز صرف الصدقات إلى صنف واحد من جماعة الأصناف الثمانية مع وجودهمج٥ ص٣١١
- مسألة (٤٢٠): الفقير المذكور في آية الصدقات أمس حاجة من المسكين المذكور فيهاج٥ ص٣١٦
- مسألة (٤٢١): ولا يجوز نقل صدقة بلد إلى بلد آخر مع وجود أهلها على أحد القولينج٥ ص٣٢٤
- مسألة (٤٢٢): وللفقير أن يأخذ من الزكاة ما يقوم بكفايته على الدوام، وإن زاد على مائتي درهمج٥ ص٣٣٤
- مسألة (٤٢٣): يجوز للمرأة أن تصرف زكاتها إلى زوجها إذا كان محتاجاج٥ ص٣٣٨
- مسألة (٤٢٤): إذا دفع رب المال الصدقة إلى من ظاهره الفقر، ثم علم أنه كان غنيا؛ لزمته الإعادة، في أصح القولينج٥ ص٣٣٩
- مسألة (٤٢٥): يجوز للإمام أن يسم نعم الجزية وإبل الصدقةج٥ ص٣٤٣
- كتاب النكاحج٦ ص٥
- مسألة (٤٢٦): المرأة لا تلي عقد النكاحج٦ ص٧
- مسألة (٤٢٧): وللأب أن يزوج ابنته البالغ دون رضاها إذا كانت بكرا، كما له ذلك إذا كانت صغيرة، وليس له ذلك إذا كانت ثيبا؛ صغيرة كانت أو بالغاج٦ ص٣٩
- مسألة (٤٢٨): لم يذكرها الإمامج٦ ص٥٣
- مسألة (٤٢٩): ولا يصح النكاح بشهادة فاسقين، ولا شهادة رجل وامرأتينج٦ ص٥٧
- مسألة (٤٣٠): والفاسق المعلن لا يكون وليا في التزويج في أظهر القولينج٦ ص٦٤
- مسألة (٤٣١): ولا يزوج البكر الصغيرة إلا أبوها أو جدهاج٦ ص٦٨
- مسألة (٤٣٢): وإذا كان ولي المرأة ابن عمها فأراد أن يتزوج بها فليس له أن يتولى طرفي العقد بنفسهج٦ ص٧٤
- مسألة (٤٣٣): ولا يزوج الابن أمه بحق البنوة، ولا يكون وليا لهاج٦ ص٧٧
- مسألة (٤٣٤): ولا يزوج الأب ابنته الصغيرة من عبد ولا مجنون، ولا من به إحدى العيوب الأربع، ولا غير كفءج٦ ص٨١
- مسألة (٤٣٥): ولا ينعقد النكاح بلفظ الهبة والبيع، وما أشبههما من ألفاظ عقود التمليكج٦ ص٨٢
- مسألة (٤٣٦): والزنا لا يحرم الحلال، ولا يوقع تحريم المصاهرةج٦ ص٨٧
- مسألة (٤٣٧): من وجد طول حرة لم يجز له نكاح أمةج٦ ص٩٢
- مسألة (٤٣٨): وإذا أسلم وتحته أكثر من أربع نكحهن في عقد واحد، فله أن يختار منهن أربعاج٦ ص٩٧
- مسألة (٤٣٩): وإذا أسلم أحدهما بعد الدخول توقف النكاح على انقضاء العدةج٦ ص١٠٧
- مسألة (٤٤٠): نكاح الشغار باطلج٦ ص١٢٢
- مسألة (٤٤١): والمنكوحة ترد بالعيوب الخمسةج٦ ص١٢٦
- مسألة (٤٤٢): وإذا عتقت الأمة تحت حر فلا خيار لها في فسخج٦ ص١٣٣
- كتاب الصداقج٦ ص١٤٥
- مسألة (٤٤٣): أقل المهر لا يتقدر بالعشرةج٦ ص١٤٧
- مسألة (٤٤٤): ويجوز أخذ الأجرة على تعليم الخير، وذلك مثل تعليم القرآن، وأن يجعل مهرا، وكذلك يجوز أخذ الأجرة على الأذانج٦ ص١٦٣
- مسألة (٤٤٥): وإن مات زوج المفوضة قبل فرض مهرها والدخول، لم يجب لها مهر المثل مع الميراث في أحد القولينج٦ ص١٧٤
- مسألة (٤٤٦): والذي بيده عقدة النكاح هو الأب، على قوله القديمج٦ ص١٨١
- مسألة (٤٤٧): والخلوة الخالية عن الوطء لا تقرر المهر، ولا توجب العدة على أصح القولينج٦ ص١٨٧
- مسألة (٤٤٨): وللتي طلقها زوجها بعد الدخول بها المتعة على أحد القولينج٦ ص١٩٣
- كتاب القسمج٦ ص١٩٧
- مسألة (٤٤٩): ويقيم الرجل في ابتداء الزفاف عند البكر سبعا، وعند الثيب ثلاثا، ثم لا يقضي قدره لسائر نسائهج٦ ص١٩٩
- مسألة (٤٥٠): وليس للزوج أن يخرج بواحدة من نسائه إلى سفره بغير القرعةج٦ ص٢٠٥
- كتاب الخلعج٦ ص٢٠٧
- مسألة (٤٥١): الخلع فسخ على أحد القولينج٦ ص٢٠٩
- مسألة (٤٥٢): والمختلعة لا يلحقها الطلاقج٦ ص٢١٣
- مسألة (٤٥٣): وعقد الطلاق قبل النكاح لا ينعقد بالإضافة إليهج٦ ص٢١٦
- الطلاق والرجعة [والإيلاء]ج٦ ص٢٣٣
- مسألة (٤٥٤): السنة والبدعة في وقت الطلاق دون عددهج٦ ص٢٣٥
- مسألة لم يذكرها (٤٥٥): وإذا قال لامرأته المدخول بها: أنت بت، أو قال: بتلة، أو: خلية، أو: برية، أو: بائن، أو: حرام. وأراد به الطلاق كان رجعياج٦ ص٢٥٧
- مسألة (٤٥٦): وإذا قال لها: أنت بائن، ونوى به طلقتين؛ وقعتاج٦ ص٢٦١
- مسألة (٤٥٧): لم يذكرهاج٦ ص٢٦٤
- مسألة (٤٥٨): وقول الرجل لامرأته: أنت علي حرام، صريح في التحريم، على أحد القولين، والكفارة فيه تجب بنفس اللفظ، كما لو نوى به التحريمج٦ ص٢٧٢
- مسألة (٤٥٩): وإذا حرم على نفسه الطعام والشراب لم يلزمه كفارةج٦ ص٢٧٦
- مسألة (٤٦٠): ولا يقع طلاق المكره إلا أن يريد وقوعهج٦ ص٢٨٣
- مسألة (٤٦١): وطلاق السكران لا يقع، على أحد القولينج٦ ص٢٩٣
- مسألة (٤٦٢): والمبتوتة في مرض الموت لا ترث على أحد القولينج٦ ص٢٩٩
- مسألة (٤٦٣): وإذا طلق امرأته طلقة أو طلقتين، ثم عادت إليه بعد إصابة زوج عادت بما بقي من عدد الطلاقج٦ ص٣٠٦
- مسألة (٤٦٤): واعتبار عدد الطلاق برق الزوج وحريته، واعتبار قدر العدة برق المرأة وحريتهاج٦ ص٣١٠
- مسألة (٤٦٥): والرجعية محرمة الوطء، وإذا وطئها فالرجعة لا تحصل بالوطءج٦ ص٣١٩
- مسألة (٤٦٦): وبمضي مدة الإيلاء [لا] يقع الطلاق، لكن يوقف حتى يفيء أو يطلقج٦ ص٣٢١
- كتاب الظهارج٦ ص٣٢٩
- مسألة (٤٦٧): لو ظاهر من أربعة نسوة بكلمة واحدة يكفيه كفارة واحدة على أحد القولينج٦ ص٣٣١
- مسألة (٤٦٨): وإذا أمسكها ساعة يمكنه فيها طلاقها بعد كلمة الظهار فقد حصل عائداج٦ ص٣٣٢
- مسألة (٤٦٩): وإعتاق الكافر في كفارة الظهار غير جائزج٦ ص٣٣٨
- مسألة (٤٧٠): ولو دفع طعام ستين مسكينا إلى مسكين واحد لم يجزئه ذلكج٦ ص٣٤٢
- مسألة (٤٧١): وقدر ما يؤدى للواحد من المساكين من طعام الكفارة مدج٦ ص٣٤٥
- مسألة (٤٧٢): وإذا دفع إلى من ظنه فقيرا، ثم بان أنه كان غنيا، لم يجزئه ذلك على أحد القولينج٦ ص٣٥٥
- كتاب اللعانج٦ ص٣٥٧
- مسألة (٤٧٣): موجب قذف الزوج لزوجته المحصنة الحد، وله درء الحد عن نفسه باللعانج٦ ص٣٥٩
- مسألة (٤٧٤): وللذمي، والعبد، والمحدود في القذف أن يلاعن على قذف امرأتهج٦ ص٣٦٥
- مسألة (٤٧٥): والفرقة تقع بلعان الزوج دون تفريق القاضي، والتحريم الواقع به لا يرتفع بتكذيب الزوج الملاعن نفسهج٦ ص٣٧٢
- [مسألة] (٤٧٦): قال الإمام أحمد - رحمه الله -: وإذا التعن الزوج وأبت أن تلتعن، فإنها تحد حد الزناج٦ ص٣٨٣
- مسألة (٤٧٧): وشهادة الزوج لا تقبل على امرأته بالزناج٦ ص٣٨٤
- مسألة (٤٧٨): ونسب ولد الأمة لاحق إذا أقر بوطئها دون الدعوةج٦ ص٣٨٦
- مسألة (٤٧٩): وإذا غاب الرجل عن امرأته، فبلغها وفاته فاعتدت، ثم نكحت فولدت أولادا، ثم قدم. فرق بينها وبين زوجها الآخر، وألحق الولد بالآخرج٦ ص٣٩٠
- كتاب العددج٦ ص٣٩٣
- مسألة (٤٨٠): الأقراء المحتسب بها هي الأطهارج٦ ص٣٩٥
- مسألة (٤٨١): وعدة من تباعد حيضها تنقضي بالأشهر قبل بلوغ سن الإياس، على أحد القولينج٦ ص٤٠٧
- مسألة (٤٨٢): والحامل تحيض على أحد القولينج٦ ص٤١٧
- مسألة (٤٨٣): وتعتد الأمة الصغيرة والآيسة بشهرين، على أصح القولين، أو بثلاثة أشهر، على القول الثانيج٦ ص٤٢٤
- مسألة (٤٨٤): وله في سكنى المتوفى عنها زوجها قولانج٦ ص٤٢٦
- مسألة (٤٨٥): ولا إحداد على المبتوتة في أحد القولينج٦ ص٤٣٤
- مسألة (٤٨٦): وعلى المتوفى عنها زوجها الإحداد، وإن كانت ذمية أو صغيرةج٦ ص٤٣٦
- مسألة (٤٨٧): والعدتان من رجلين لا يتداخلانج٦ ص٤٤٠
- مسألة لم يذكرها (٤٨٨): وأكثر مدة الحمل أربع سنينج٦ ص٤٤٢
- مسألة لم يذكرها (٤٨٩): وامرأة المفقود لا تعتد ولا تنكح أبدا حتى يأتيها بيقين وفاتهج٦ ص٤٤٦
- مسألة (٤٩٠): وأم الولد إذا مات سيدها أو أعتقت تستبرأ بحيضةج٦ ص٤٤٨
- مسألة (٤٩١): وتزويج الأمة التي يطؤها سيدها لا يصح إلا أن يستبرئها أولا بحيضةج٦ ص٤٥١
- كتاب الرضاعج٦ ص٤٥٣
- مسألة (٤٩٢): لا يحرم أقل من خمس رضعاتج٦ ص٤٥٦
- مسألة (٤٩٣): لا رضاع بعد الحولينج٦ ص٤٧١
- كتاب النفقاتج٦ ص٤٧٥
- مسألة (٤٩٤): ونفقة الصغيرة تجب على زوجها في أحد القولينج٦ ص٤٧٧
- مسألة (٤٩٥): والإعسار بنفقة الزوجة يوجب لها خيار الفسخ للنكاحج٦ ص٤٧٨
- مسألة (٤٩٦): ولا نفقة للمبتوتة الحائلج٦ ص٤٨٢
- مسألة (٤٩٧): ويخير الولد بين أبويه إذا بلغ سبع سنين أو ثمانج٦ ص٤٩٥
- كتاب الجراحج٦ ص٤٩٩
- مسألة (٤٩٨): لا يقتل المسلم بالذميج٦ ص٥٠١
- مسألة (٤٩٩): لا يقتل حر بعبدج٦ ص٥٢٤
- مسألة (٥٠٠): القصاص يجري فيما بين الرجال والنساء، وبين العبيد في النفس، وفيما دون النفسج٦ ص٥٢٩
- مسألة (٥٠١): وإذا قطع اثنان يد إنسان دفعة واحدة [عمدا] وجب عليهما القصاصج٦ ص٥٣٤
- مسألة (٥٠٢): والقتل بالخشب الكبير والحجر الذي يقتل مثله لا محالة قتل عمد موجب للقصاصج٦ ص٥٣٥
- مسألة (٥٠٣): والواجب بقتل العمد القصاص أو الدية، فيخير بينهما ولي الدم في أحد القولينج٦ ص٥٤٦
- مسألة (٥٠٤): وعلى شريك الأب القصاص في قتل الولد عمداج٦ ص٥٥٥
- مسألة (٥٠٥): ومن قتل بقطع طرف أو شجاج أو إحراق بالنار كان لولي الدم قتله بمثله إن شاء، والعدول عنه إلى ضرب الرقبة إن شاءج٦ ص٥٥٨
- مسألة (٥٠٦): وأما قطع ما فيه القصاص؛ فللمقطوع طلب القصاص فيه قبل الاندمالج٦ ص٥٦٥
- مسألة (٥٠٧) لم يذكرها: وقاتل العمد إذا التجأ إلى الحرم؛ جاز أن يستوفى منه القصاص في الحرمج٦ ص٥٧٠
- مسألة (٥٠٨): وفي السن السوداء بأصل الخلقة ما في السن البيضاءج٦ ص٥٧٤
- كتاب الدياتج٧ ص٥
- مسألة (٥٠٩): وخمس دية الخطأ بنو اللبونج٧ ص٧
- مسألة (٥١٠): ودية العمد وعمد الخطأ أثلاث؛ منها أربعون خلفة، وثلاثون حقة، وثلاثون جذعةج٧ ص٢٢
- مسألة (٥١١): ودية قتل الخطأ في الحرم، والأشهر الحرم، ولذي الرحم المحرم مغلظةج٧ ص٢٨
- مسألة (٥١٢): والأصل في الدية الإبل وحدها، لا يجوز العدول عنها مع وجودها إلى غيرها على قوله في الجديدج٧ ص٣٢
- مسألة (٥١٣): فإن جعلنا الدراهم والدنانير أصلين في الدية على القول الثاني، فقدره ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهمج٧ ص٣٩
- مسألة (٥١٤): ودية الذمي ثلث دية المسلمج٧ ص٤٨
- مسألة (٥١٥): وقيمة العبد على القاتل لا تحملها العاقلة في أحد القولينج٧ ص٥٩
- مسألة (٥١٦): وأبو القاتل وجده وابنه وابن ابنه ليسوا من جملة العاقلة الذين يتحملون الدية، وكذلك القاتل لا يحمل شيئا من دية قتيله خطأج٧ ص٦١
- مسألة (٥١٧): ومن في الديوان ومن ليس فيه من العاقلة سواء في تحمل العقلج٧ ص٦٧
- مسألة (٥١٨): والبداية في القسامة مع اللوث بأيمان المدعينج٧ ص٦٩
- مسألة (٥١٩): قتل العمد يوجب الكفارةج٧ ص٨٩
- مسألة (٥٢٠): ونفس السحر ليس بكفر، ولا يقتل ما لم يقتل سحره عمداج٧ ص٩١
- مسألة (٥٣٤): ولا فرق بين الطعام الرطب واليابس في وجوب القطع إذا آواه الجرين، وبلغ قيمة ربع دينارج٧ ص١٠٣
- مسألة (٥٣٥): ولو وهبت له السرقة لم يدرأ عنه بذلك الحدج٧ ص١٠٧
- مسألة (٥٣٦): ويقطع النباش إذا أخرج الكفن وبلغت قيمته نصابا، قال الشافعي: لأنه حرز مثلهج٧ ص١١٣
- مسألة (٥٣٧): وإذا سرق قطعت يده اليمنى، وإذا سرق الثانية قطعت رجله اليسرى، فإذا سرق الثالثة قطعت يده اليسرى، فإذا سرق الرابعة قطعت رجله اليمنىج٧ ص١١٦
- مسألة (٥٣٨): وآية المحاربين نزلت في المسلمين، وترتيبه على ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -ج٧ ص١٢٦
- مسألة (٥٣٩): والحدود التي تجب لله تعالى تسقط بالتوبة على أحد القولينج٧ ص١٣١
- كتاب الأشربةج٧ ص١٣٥
- مسألة (٥٤٠): ما أسكر كثيره فقليله حرام، من أي الأجناس كان، من مطبوخ ونيءج٧ ص١٣٧
- مسألة (٥٤١): وحد الشرب أربعونج٧ ص٢٠٠
- مسألة (٥٤٢): ومن تطلع من صير باب فرمى صاحب الدار بما يدفع بصره فأعمى عينه كان هدراج٧ ص٢١١
- مسألة (٥٤٣): وإذا عزر السلطان إنسانا فتلف من التعزير ضمنه الإمام، إما في مال نفسه، أو في بيت المال، على اختلاف القولينج٧ ص٢١٧
- مسألة (٥٤٤): الختان واجبج٧ ص٢٢٠
- مسألة (٥٤٥): وما أفسدت البهائم من الزرع بالليل ضمنه أهلها، وما أفسدت بالنهار ولم يكن معها صاحبها فهدرج٧ ص٢٢٦
- مسألة (٥٤٦): ولو وطئت دابته وهو راكبها إنسانا برجلها كان عليه ضمانه؛ لأن عليه منعها في تلك الحال من كل ما يتلف به أحداج٧ ص٢٣٣
- كتاب السيرج٧ ص٢٣٩
- مسألة (٥٤٧): [فإن] أدرك أهل الحرب المسلمين المنصرفين بالغلبة والغنيمة فخاف المسلمون ارتجاع الغنائم [لم] يحل لهم ذبح الحيوان وإتلافه لغير مأكلةج٧ ص٢٤١
- مسألة (٥٤٨): والغنيمة لمن شهد الوقعة أو كان ردءا لهم، فأما من لم يحضرها ولم يكن ردءا لهم فلا حق له فيهاج٧ ص٢٤٤
- مسألة (٥٤٩): ويقتل الشيوخ والرهبان في أحد القولينج٧ ص٢٥٠
- مسألة (٥٥٠): وأمان العبد المسلم جائز قاتل أو لم يقاتلج٧ ص٢٥٧
- مسألة (٥٥١): والطائفة اليسيرة إذا دخلت دار الحرب دون إذن الإمام كان ما يغنمونه غنيمة مخمسةج٧ ص٢٥٩
- مسألة (٥٥٢): وإذا زنى مسلم في دار الحرب لزمه الحد، وكذلك إذا سرق فيها مال مسلم لزمه القطعج٧ ص٢٦٠
- مسألة (٥٥٣): ولا يملك المشركون ما أحرزوه على المسلمين من أموالهمج٧ ص٢٦٣
- مسألة (٥٥٤): ومكة فتحت صلحاج٧ ص٢٦٩
- مسألة (٥٥٥): ومن سبي منهم من الحرائر رقت، وبانت من الزوج؛ كان معها، أو لم يكن معهاج٧ ص٢٧٤
- مسألة (٥٥٦): والتفريق بين الأمة وولدها قبل سن التخيير في الملك بالبيع والقسمة باطلج٧ ص٢٧٦
- مسألة (٥٥٧): ومن اشترى من المسلمين أرضا خراجية من أهل الخرجية سقط عنه الخراجج٧ ص٢٧٨
- كتاب الجزيةج٧ ص٢٧٩
- مسألة (٥٥٨): ولا تقبل الجزية من أهل الأوثان، وإنما تقبل ممن له كتاب، أو شبه كتابج٧ ص٢٨١
- مسألة (٥٥٩): وأقل الجزية دينار، والغني والفقير فيه سواءج٧ ص٢٨٧
- مسألة (٥٦٠): ومن دخل من أهل الحرب دار الإسلام للتجارة، فللإمام أن يضع عليه شيئا يأخذه من أموال تجارته، على ما يؤدي إليه اجتهادهج٧ ص٢٨٩
- كتاب الصيد والذبائحج٧ ص٢٩١
- مسألة (٥٦١): والكلب المعلم إذا أكل مما اصطاده فلا يحرمه في أحد القولينج٧ ص٢٩٣
- مسألة (٥٦٢): ولو ذبح مسلم ولم يسم حلت ذبيحتهج٧ ص٢٩٩
- مسألة (٥٦٣): وإذا رمى بسهم إلى صيد، أو أرسل كلبا على صيد فغابا عنه، ثم وجده مقتولا لم يحل أكله على أحد القولين، وحل في القول الثاني، وإن لم يكن مقتفيا أثرهج٧ ص٣٠٧
- مسألة (٥٦٤): وإذا ضرب الصيد فقطعه قطعتين أكل، وإن كانت إحدى القطعتين أقل من الأخرىج٧ ص٣١٣
- مسألة (٥٦٥): ولا تقع الذكاة بالسن والظفرج٧ ص٣١٦
- مسألة (٥٦٦): ويجوز أكل السمك الطافيج٧ ص٣٢٠
- كتاب الأضاحيج٧ ص٣٣١
- مسألة (٥٦٧): الأضحية غير واجبةج٧ ص٣٣٣
- مسألة (٥٦٨): ولا وقت للذبح يوم الأضحى إلا في قدر صلاة النبي - ﷺ -، وذلك حين حلت الصلاة، وقدر خطبتين خفيفتين، إذا كان هذا فقد حل الذبح لكل أحد حيث كانج٧ ص٣٤١
- مسألة (٥٦٩): وإذا قطع الحلقوم والمريء فقد حل، وإن لم يقطع الودجينج٧ ص٣٤٤
- مسألة (٥٧٠): ولا يجوز للمضحي أن يبادل بشيء مما ضحى بهج٧ ص٣٤٧
- مسألة (٥٧١): والأضحية جائزة يوم النحر، وثلاثة أيام بعدهج٧ ص٣٤٨
- مسألة (٥٧٢): ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا وجد ميتاج٧ ص٣٤٩
- مسألة (٥٧٣): ولحم الضبع والثعلب حلال يؤكلج٧ ص٣٥٣
- مسألة (٥٧٤): وأكل الضب مباحج٧ ص٣٥٨
- مسألة (٥٧٥): ولحم الفرس مأكول مباح من غير كراهيةج٧ ص٣٦٥
- مسألة (٥٧٦): ولا يجوز بيع الزيت النجسج٧ ص٣٦٩
- مسألة (٥٧٧): ومن اضطر إلى الميتة حل له أن يتناول منها مقدار الشبع في أحد القولينج٧ ص٣٧٣
- كتاب السبق والرميج٧ ص٣٧٥
- مسألة (٥٧٨): والمسابقة جائزة على شرط المال على التفصيل الذي نذكره في المذهبج٧ ص٣٧٧
- كتاب الأيمان والنذورج٧ ص٣٨٣
- مسألة (٥٧٩): ولا كفارة على من حلف باليهودية أو النصرانية أو البراءة من الله أو من الإسلامج٧ ص٣٨٥
- مسألة (٥٨٠): والكفارة واجبة في يمين الغموسج٧ ص٣٨٧
- مسألة (٥٨١): وكفارة اليمين قبل الحنث جائزة واقعة موقعهاج٧ ص٣٩٢
- مسألة (٥٨٢): ولو حلف ليقضينه حقه إلى حين، فليس بمعلوم؛ لأنه يقع على مدة الدنيا، ويومج٧ ص٣٩٩
- مسألة (٥٨٣): ولو حلف لا يأكل خبزا فأكل معه التمر حنثج٧ ص٤٠١
- مسألة (٥٨٤): ولو حلف ليضربن عبده مائة سوط، فجمعها فضربه بها بحيث يمسه الجميع بر في يمينهج٧ ص٤٠٣
- مسألة (٥٨٥): ولو قال: إن كلمت فلانا فمالي في سبيل الله، أو صدقة، أو لله علي أن أحج، أو ما أشبه ذلك، فعليه كفارة يمين في ظاهر المذهب، وقد قيل: إنه مخير بينهما، وكل واحد منهما كاف مكفرج٧ ص٤٠٥
- مسألة (٥٨٦): ولو قال: إن شفا الله مريضي فلله علي أن أنحر ولدي لم ينعقد نذرهج٧ ص٤١٤
- مسألة (٥٨٧): ومن نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام، لزمه إن قدر على المشي على أحد القولين، وإن لم يقدر ركب وأهراق دما احتياطاج٧ ص٤١٩
- مسألة (٥٨٨): لو نذر المشي إلى مسجد المدينة، أو بيت المقدس، لزمه الوفاء بما نذر في أحد القولينج٧ ص٤٢٥
- كتاب أدب القاضيج٧ ص٤٢٩
- مسألة (٥٨٩): ويكره القضاء في المسجدج٧ ص٤٣١
- مسألة (٥٩٠): ولا يجوز الحكم بالتقليدج٧ ص٤٣٤
- مسألة (٥٩١): ولا يجوز أن يكون الفاسق أو المرأة قاضياج٧ ص٤٣٩
- مسألة (٥٩٢): والقضاء على الغائب جائزج٧ ص٤٤١
- مسألة (٥٩٣): وللحاكم أن يحكم بعلمه في ظاهر المذهب إلا في الحدود، سواء أحاط علمه بذلك قبل أن ولي القضاء أو بعده، وسواء أحاط علمه به في بلد ولايته أو في غير [بلد] ولايته، وقد قيل: إنه في الحدود بمثابته، وفيه قول آخر أنه لا يحكم بعلمه في الحدود، ولا في غيرهج٧ ص٤٤٥
- كتاب الشهاداتج٧ ص٤٥١
- مسألة (٥٩٤): ولا يحل حكم الحاكم الأمور عما هي عليهج٧ ص٤٥٣
- مسألة (٥٩٥): وشهادة الواحدة غير مقبولةج٧ ص٤٦٠
- مسألة (٥٩٦): وشهادة المحدود في القذف مقبولة إذا تابج٧ ص٤٦٣
- مسألة (٥٩٧): وشهادة الكافر عندنا مردودة في جميع الأحوالج٧ ص٤٦٦
- مسألة (٥٩٨): ويجوز القضاء بشاهد ويمين في الأموال وما يجري مجراهاج٧ ص٤٦٩
- مسألة (٥٩٩): ويؤكد اليمين بالمكان والزمانج٧ ص٤٨٧
- مسألة (٦٠٠): واليمين ترد على المدعي بنكول المدعى عليه، ولا يحكم بمجرد النكولج٧ ص٤٨٩
- مسألة (٦٠١): وشهادة العدو على العدو غير مقبولةج٧ ص٤٩٦
- مسألة (٦٠٢): وإذا شهد الشهود بموجب قتل، فقتل المشهود عليه بشهادتهم، ثم رجعوا عن الشهادة، وقالوا: تعمدنا، وجب عليهم القصاصج٧ ص٤٩٨
- مسألة (٦٠٣): وحد الزنا لا يقام على المشهود عليه بشهود الزوايا، وهو أن يشهد كل واحد منهم أنه زنى بها في زاوية أخرى من زوايا البيتج٧ ص٤٩٩
- كتاب الدعوىج٧ ص٥٠١
- مسألة (٦٠٤): البينتان إذا تعارضتا والشيء في يد ثالث لم يقسم بينهما في أحد الأقوالج٧ ص٥٠٣
- مسألة (٦٠٥): ويرجع في تمييز الأنساب إذا اشتبهت إلى قول القافةج٧ ص٥٠٧
- كتاب العتق والولاء والمدبر والكتابةج٧ ص٥١٧
- مسألة (٦٠٦): إذا أعتق من عبده جزءا عتق كلهج٧ ص٥١٩
- مسألة (٦٠٧): وإذا أعتق أحد الشريكين نصيبه وهو موسر سرى إلى ملك شريكه، وضمن لهج٧ ص٥٢١
- مسألة (٦٠٨): ومن أعتق ستة أعبد له في مرض موته ولا مال له غيرهم، أقرع بينهم، فيحكم بعتق اثنين، ورق أربعةج٧ ص٥٣٤
- مسألة (٦٠٩): ولا يعتق عليه أخوهج٧ ص٥٣٩
- مسألة (٦١٠): ولا ولاء بغير جهة الإعتاقج٧ ص٥٤٣
- مسألة (٦١١): وبيع المدبر جائزج٧ ص٥٤٩
- مسألة (٦١٢): ولا تجوز الكتابة على أقل من نجمينج٧ ص٥٥٧
- مسألة (٦١٣): ولا يعتق المكاتب ما لم يقل سيده في عقد كتابته: فإذا أديت إلي فأنت حرج٧ ص٥٥٩
- مسألة (٦١٤): وإذا مات المكاتب، وقد بقي عليه شيء من مال الكتابة مات رقيقا، وانفسخت كتابته بموتهج٧ ص٥٦٠
- مسألة (٦١٥): وإيتاء المكاتب بعض مال الكتابة أو الحط لبعض مال الكتابة واجب على السيدج٧ ص٥٦٣
- ثبت المصادر والمراجعج٨ ص٦١٥