تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَسْأَلَةٌ (١١٩): وَالْقِيَامُ بِقَدْرِ فَرْضِ الْقِرَاءَةِ فَرْضٌ فِي الصَّلَاةِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ عَلَى عُمُومِ الْأَحْوَالِ (١).

وَقَالَ أَبو حَنِيفَةَ: وَحَدُّهُ فِي رَاكِبِ السَّفِينَةِ إِنْ صَلَّى قَاعِدًا أَجْزَأَهُ (٢).

وَدَلِيلُنَا مِنْ طَرِيقِ الْخَبَرِ مَا:

[٢٢٢٠] أخبرنا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِي كِتَابِ الْمُسْتَدْرَكِ، أنا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْحُنَيْنِ، ثنا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ - ﷺ - عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ، فَقَالَ: كَيْفَ أُصَلِّي فِي السَّفِينَةِ؟ قَالَ: "صَلِّ فِيهَا قَائِمًا، إِلَّا أَنْ تَخَافَ الْغَرَقَ" (٣).

رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) انظر: الأم (٢/ ١٧٥)، والحاوي الكبير (٢/ ١٧٦)، ونهاية المطلب في دراية المذهب (٢/ ٢١٣ - ٢١٤)، وفتح العزيز بشرح الوجيز (١/ ٤٧٩)، والمجموع (٣/ ٢٣٥ - ٢٣٦، ٢٣٩).

(٢) انظر: الأصل (١/ ٢٨٠)، والمبسوط للسرخسي (٢/ ٢)، وتحفة الفقهاء (١/ ١٥٦)، وبدائع الصنائع (١/ ١٠٩)، والهداية في شرح البداية (١/ ٧٧)، وتبيين الحقائق (١/ ٢٠٣)، والبناية شرح الهداية (٢/ ٦٤٧).

(٣) أخرجه الحاكم في المستدرك (١/ ٦٥٦).

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٣ · ص ١٥٢