تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَسْأَلَةٌ (٢٢١): كُلُّ مَالٍ (١) تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عَيْنِهِ إِذَا نَقَصَ عَنِ النِّصَابِ فِي بَعْضِ الْحَوْلِ، انْقَطَعَ حُكْمُ الْحَوْلِ، فَإِذَا كَمُلَ نِصَابًا اسْتُؤْنِفَ الْحَوْلُ (٢).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا وُجِدَ النِّصَابُ كَامِلًا فِي طَرَفَيِ الْحَوْلِ لَمْ يُؤَثِّرْ نُقْصَانُهُ فِي أَثْنَائِهِ (٣).

لَنَا قَوْلُ النَّبِيِّ - ﷺ -: "لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ".

وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي مَسْأَلَةِ الزَّكَاةِ فِي الْمُسْتَفَادِ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ بِالْإِسْنَادِ.

* * *

(١) في المختصر: "كل ما".

(٢) انظر: الحاوي الكبير (٣/ ٢٧٠)، ونهاية المطلب (٣/ ٢٠٩)، والمجموع (٥/ ٥٠٥).

(٣) انظر: الأصل (٢/ ٢٢)، والمبسوط (٣/ ٢٥)، وتحفة الفقهاء (١/ ٢٧٢)، وبدائع الصنائع (٢/ ٨).

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٤ · الصفحة ٣٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٤ · ص ٣٧١