تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَسْأَلَةٌ (٤٥١): الْخُلْعُ فَسْخٌ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ (١).

قَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: إِنَّهُ طَلَاقٌ بَائِنٌ (٢).

[٤٣٠٠] أخبرنا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ، أنا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ثنا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ الْمُخَرِّمِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو - يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ - عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَأَلَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ، أَيَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ذَكَرَ اللَّهُ الطَّلَاقَ فِي أَوَّلِ الْآيَةِ وَآخِرِهَا، وَالْخُلْعُ بَيْنَ ذَلِكَ، فَلَيْسَ الْخُلْعُ بِطَلَاقٍ، يَنْكِحُهَا (٣).

وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ بِإِسْنَادِهِ (٤) وَمَعْنَاهُ.

وَعَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ (٥) عِكْرِمَةَ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ أَجَازَهُ الْمَالُ، فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ (٦).

(١) انظر: الأم (٦/ ٢٩٥)، ومختصر المزني (ص ٢٥٠)، والحاوي الكبير (١٠/ ٨)، ونهاية المطلب (١٣/ ٢٩٢)، والمجموع (١٨/ ١٥٦).

(٢) انظر: المبسوط (٦/ ١٧١)، وتحفة الفقهاء (٢/ ١٩٩)، وبدائع الصنائع (٣/ ١٤٥، ١٥١)، والهداية في شرح البداية (٢/ ٢٦١).

(٣) أخرجه سعدان في الأول من حديثه، رواية ابن الأعرابي (ص ٢٣).

(٤) في النسخ: "بإسناد"، والمثبت الجادة.

(٥) في النسخ: "وعن"، والمثبت من المختصر.

(٦) أخرجه الشافعي في الأم (٦/ ٢٩٤).

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٦ · الصفحة ٢٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٦ · ص ٢٠٩