تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَسْأَلَةٌ (٨): وَالسُّنَّةُ أَنْ يَمْسَحَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا (١)

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: السُّنَّةُ (٢) أَنْ يَمْسَحَهُ مَرَّةً (٣).

وَدَلِيلُنَا مَا:

[١٢٦] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقِ بْنِ جَمْرَةَ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رضي الله عنه - غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - فَعَلَ هَذَا (٤) (٥).

هَكَذَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي السُّنَنِ، وَهُوَ إِسْنَادٌ حَسَنٌ، قَدِ احْتَجَّا بِجَمِيعِ رُوَاتِهِ غَيْرَ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ.

[١٢٧] وقد سَمِعْتُ الْحَاكِمَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: لَا أَعْلَمُ فِي عَامِرٍ طَعْنًا

(١) انظر: الأم (٢/ ٥٩)، ومختصر المزني (ص ٨)، والحاوي الكبير (١/ ١١٧)، والمجموع (١/ ٤٦١ - ٤٦٢).

(٢) قوله: "السنة" ليس في (س).

(٣) انظر: المبسوط للسرخسي (١/ ٧)، وتحفة الفقهاء (١/ ١٤)، وبدائع الصنائع (١/ ٢٢)، والهداية في شرح بداية المبتدي (١/ ١٦)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (١/ ٥).

(٤) في (س): "هكذا".

(٥) أخرجه أبو داود في السنن، رواية ابن داسة (ق ٢٠).

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ١ · الصفحة ١٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ١ · ص ١٣١