تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَسْأَلَةٌ (٤١٦): لَا يَجُوزُ صَرْفُ شَيْءٍ مِنَ الصَّدَقَاتِ الْوَاجِبَةِ إِلَى الْكُفَّارِ (١).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رحمه الله -: يَجُوزُ صَرْفُ (٢) صَدَقَةِ الْفِطْرِ وَالْكَفَّارَاتِ (٣) إِلَى فُقَرَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ (٤).

[٣٩٠٩] أخبرنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ، أنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، [ثنا] مُحَمَّدُ (٥) بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ثنا الْفَضْلُ بْنُ الْعَلَاءِ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٍّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَعْبَدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ نَحْوَ الْيَمَنِ قَالَ: "إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ (٦) إِلَيْهِ أَنْ يُوَحِّدُوا اللَّهَ - عز وجل -، فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ - عز وجل - قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا صَلَّوْا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ غَنِيِّهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فَقِيرِهِمْ، فَإِذَا أَقَرُّوا بِذَلِكَ فَخُذْ مِنْهُمْ، وَتَوَقَّ كَرَائِمَ

(١) انظر: مختصر المزني (ص ٢٠٩)، والحاوي (٨/ ٤٧٠ - ٤٧١)، والمجموع (٦/ ٢٢١).

(٢) قوله: "صرف" ليس في (م).

(٣) في (ح): "الكفارات".

(٤) انظر: المبسوط (٣/ ١١١)، وتحفة الفقهاء (١/ ٣٠٣)، وبدائع الصنائع (٢/ ٤٩).

(٥) في النسخ: "يعقوب بن محمد"، والمثبت من السنن الكبير (١٣/ ٣٦٣)، فإن يوسف بن يعقوب القاضي راوية محمد بن أبي بكر المقدمي.

(٦) في النسخ: "يدعوهم"، والمثبت من المصدر السابق.

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٥ · الصفحة ٣٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٥ · ص ٣٠٣