تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَسْأَلَةٌ (٢٣٢): وَلَا تَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَنْ عَبْدِهِ الْكَافِرِ (١).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: تَجِبُ (٢).

[٣٣٨٢] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، قَالَا: نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سَابِقٍ الْخَوْلَانِيُّ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ: أَخْبَرَكَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَغَيْرُهُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ (٣)، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٤).

وَخَرَّجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ (٥).

وَخَرَّجَهُ مُسْلِمٌ، عَنِ الْقَعْنَبِيِّ وَغَيْرِهِ، عَنْ [. . .] (٦)، وَكَذَا قَالَهُ عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ،

(١) انظر: الأم (٣/ ١٦٣)، ومختصر المزني (ص ٧٩)، والحاوي الكبير (٣/ ٣٥٨)، وفتح العزيز بشرح الوجيز (٣/ ١٥٢)، والمجموع (٦/ ١٠٧).

(٢) انظر: المبسوط (٣/ ١٠٣)، وتحفة الفقهاء (١/ ٣٣٧)، وبدائع الصنائع (٢/ ٧٠)، والهداية في شرح البداية (١/ ١١٤).

(٣) في أصل الرواية وصحيح البخاري والمؤلف في السنن الصغير (١/ ٤٦٤) بسنده: "حر أو عبد".

(٤) أخرجه ابن وهب في الجامع رواية بحر بن نصر عنه (ص ١١٤).

(٥) صحيح البخاري (٢/ ١٣٠).

(٦) ما بين المعقوفين بياض في الأصل بمقدار كلمتين أو ثلاث كلمات.

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٤ · الصفحة ٤١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٤ · ص ٤١٤