تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَسْأَلَةٌ (٦١٠): وَلَا وَلَاءَ بِغَيْرِ جِهَةِ الْإِعْتَاقِ (١).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ وَوَالَاهُ، ثَبَتَ وَلَاؤُهُ لَهُ، يَرِثُهُ وَيَعْقِلُ عَنْهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَارِثٌ (٢).

وَدَلِيلُنَا مِنْ طَرِيقِ الْخَبَرِ بِمَا:

[٥٦٥٣] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ السُّلَمِيُّ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ فِي آخَرِينَ، قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: "إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ" (٣).

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ (٤). وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ أَوْجُهٍ عَنْ هِشَامٍ (٥).

[٥٦٥٤] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ، أنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ

(١) انظر: الأم (٥/ ١٦١)، ومختصر المزني (ص ٤٢٠)، والحاوي الكبير (١٨/ ٨٠)، ونهاية المطلب (١٩/ ٢٨٣)، والمجموع (١٧/ ٢٩)، ومغني المحتاج (٤/ ٥٠٨).

(٢) انظر: الأصل (٤/ ١٦١، ١٦٧)، والمبسوط (٨/ ٩١)، وبدائع الصنائع (٤/ ١٧٠)، والهداية (٣/ ٢٧٠).

(٣) أخرجه الشافعي في كتاب اختلاف مالك، الملحق بالأم (٨/ ٦١٧).

(٤) صحيح البخاري (٣/ ٧٣)، (٣/ ١٩٢).

(٥) صحيح مسلم (٤/ ٢١٤).

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٧ · الصفحة ٥٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٧ · ص ٥٤٣