تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَسْأَلَةٌ (٤٥٨): وَقَوْلُ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، صَرِيحٌ فِي التَّحْرِيمِ، عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ، وَالْكَفَّارَةُ فِيهِ تَجِبُ بِنَفْسِ اللَّفْظِ، كَمَا لَوْ نَوَى بِهِ التَّحْرِيمَ (١).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنَّهُ يَمِينٌ بِلَفْظِهِ دُونَ الْإِرَادَةِ، وَالْكَفَّارَةُ فِيهِ تَجِبُ بِالْحَلِفِ فِيهَا (٢).

قَالَ اللَّهُ - عز وجل -: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ (٣).

[٤٤٠٨] أخبرنا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أنا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، [عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ] (٤)، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ (٥) أَمَرَ اللَّهُ النَّبِيَّ - ﷺ - والْمُؤْمِنِينَ إِذَا حَرَّمُوا شَيْئًا مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ أَنْ يُكَفِّرُوا عَنْ أَيْمَانِهِمْ بِإِطْعَامِ عَشْرَةَ مَسَاكِينَ، أَوْ كِسْوَتِهِمْ، أَوْ تَحْرِيرِ رَقَبَةٍ، وَلَيْسَ يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الطَّلَاقُ (٦).

(١) انظر: الأم (٦/ ٦٥٩)، ومختصر المزني (ص ٢٦٣)، والحاوي الكبير (١٠/ ١٨٦)، ونهاية المطلب (١٤/ ٩٨)، والمجموع (١٨/ ٢٥٤).

(٢) انظر: المبسوط (٦/ ٧٠)، وتحفة الفقهاء (٢/ ١٩٧)، وبدائع الصنائع (٣/ ١٦٧)، والهداية في شرح البداية (١/ ٢٦٠).

(٣) سورة التحريم (آية: ١ و٢).

(٤) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت من السنن الكبير (١٥/ ٢٩٥).

(٥) سورة التحريم (آية: ٢).

(٦) أخرجه الطبري في التفسير (٢٣/ ٨٦) من طريق عبد الله بن صالح.

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٦ · ص ٢٧٢