تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَسْأَلَةٌ (٥٦٠): وَمَنْ دَخَلَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ دَارَ الْإِسْلَامِ لِلتِّجَارَةِ، فَلِلْإِمَامِ أَنْ يَضَعَ عَلَيْهِ شَيْئًا يَأْخُذُهُ مِنْ أَمْوَالِ تِجَارَتِهِ، عَلَى مَا يُؤَدِّي إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُ (١).

وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: إِنْ كَانُوا هُمْ يَعْشُرُونَ (٢) (٣) أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا دَخَلُوا دَارَهُمْ، أَخَذَ الْإِمَامُ مِنْهُمْ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانُوا لَا يَأْخُذُونَ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذُ مِنْهُمْ شَيْئًا (٤) (٥).

* * *

(١) انظر: الأم (٥/ ٤٩٢)، ومختصر المزني (ص ٣٦٥)، والحاوي الكبير (١٤/ ٣٤٠)، وروضة الطالبين (١٠/ ٣١٩)، والمجموع (٢١/ ٣٦٨).

(٢) أي: يأخذون عشر أموالهم.

(٣) تقرأ في (م): "يفترون".

(٤) لم يذكر في المسألة خبرا ولا أثرا.

(٥) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن (٢/ ٩٩)، والمبسوط (٢/ ١٩٩)، وتحفة الفقهاء (١/ ٣١٦)، وبدائع الصنائع (٢/ ٣٨)، والهداية (١/ ١٠٤).

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٧ · الصفحة ٢٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٧ · ص ٢٨٩