تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَسْأَلَةٌ (٤٦٠): وَلَا يَقَعُ طَلَاقُ الْمُكْرَهِ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ وُقُوعَهُ (١).

وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: إِنَّهُ وَاقِعٌ (٢) (٣).

قَالَ الشَّافِعِيُّ - رضي الله عنه -: قَالَ اللَّهُ جل ثناؤه: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ (٤) وِلِلْكُفْرِ أَحْكَامٌ، فَلَمَّا وَضَعَ اللَّهُ عَنْهُ سَقَطَتْ (٥) أَحْكَامُ الْإِكْرَاهِ عَنِ الْقَوْلِ كُلِّهِ؛ لِأَنَّ الْأَعْظَمَ إِذَا سَقَطَ عَنِ النَّاسِ سَقَطَ مَا هُوَ أَصْغَرُ مِنْهُ.

وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي بَيَانِ الْإِكْرَاهِ، ثُمَّ قَالَ: وَإِذَا خَافَ هَذَا سَقَطَ عَنْهُ حُكْمُ (٦) مَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ، مَا كَانَ الْقَوْلُ.

فَذَكَرَ الْبَيْعَ، وَالنِّكَاحَ، وَالطَّلَاقَ، وَالْعَتَاقَ، وَالْإِقْرَارَ (٧).

[٤٤٢٢] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سَابِقٍ الْخَوْلَانِيُّ، ثنا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ (ح)

(١) انظر: الأم (٤/ ٤٩٦)، والحاوي الكبير (١٠/ ٢٢٧)، ونهاية المطلب (١٤/ ١٥٦)، والمجموع (١٨/ ٢٠٧).

(٢) في النسخ: "وقع"، والمثبت من المختصر (٤/ ٢١٨).

(٣) انظر: المبسوط (٦/ ١٧٦)، (٢٤/ ٦٣)، وتحفة الفقهاء (٢/ ١٩٥)، (٣/ ٢٧٦)، وبدائع الصنائع (٣/ ١٠٠)، والهداية في شرح البداية (١/ ٢٢٤).

(٤) سورة النحل (آية: ١٠٦).

(٥) زاد هنا في أصل الرواية: "عنه".

(٦) قوله: "حكم" ليس في (م).

(٧) الأم للشافعي (٤/ ٤٩٦).

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٦ · ص ٢٨٣