تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَسْأَلَةٌ (٤٩٤): وَنَفَقَةُ الصَّغِيرَةِ تَجِبُ عَلَى زَوْجِهَا فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ (١).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا تَجِبُ (٢).

[٤٧٠٧] حدثنا الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو الطَّيِّبِ سَهْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ - رحمه الله - إِمْلَاءً، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ نُجَيْدِ بْنِ أَحْمَدَ السُّلَمِيُّ، أنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسولَ اللَّهِ - ﷺ - حَثَّ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: عِنْدي دِينَارٌ (٣)؟ قَالَ: "أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ". قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: "أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ". قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: "أَنْفِقْهُ عَلَى زَوْجَتِكَ". قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: "أَنْفِقْهُ عَلَى خَادِمِكَ". قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: "أَنْتَ أَبْصَرُ" (٤).

رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ.

* * *

(١) انظر: الأم (٦/ ٢٢٧)، ومختصر المزني (ص ٣٠٥)، والحاوي الكبير (١١/ ٤٣٩)، ونهاية المطلب (١٥/ ٤٤٨)، والمجموع (٢٠/ ١٣١).

(٢) انظر: المبسوط (٥/ ١٨٧)، وبدائع الصنائع (٤/ ١٩)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٣/ ٥٢)، والبناية شرح الهداية (٥/ ٦٦٦).

(٣) في (م): "عندي آخر".

(٤) أخرجه الطبري في التفسير (٣/ ٦٩٠)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٤/ ١٠٢) عن أبي عاصم.

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٦ · الصفحة ٤٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٦ · ص ٤٧٧