تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَسْأَلَةٌ (٤٠٥): وَإِذَا قَالَ: أَوْصَيْتُ لِفُلَانٍ بِسَهْمٍ [مِنْ] (١) مَالِي، لَمْ (٢) يَتَقَدَّرْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، وَالْخِيَارُ إِلَى الْوَرَثَةِ (٣).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُدْفَعُ إِلَيْهِ سَهْمُ أَقَلِّهِمْ، إِلَّا أَنْ يَزِيدَ عَلَى السُّدُسِ (٤).

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: مَا لمْ يَزِدْ عَلَى الثُّلُثِ (٥) (٦).

* * *

(١) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت من المصدر السابق.

(٢) في (م): "ولم".

(٣) انظر: الأم (٥/ ١٨٩)، ومختصر المزني (ص ١٩٣)، والحاوي (٨/ ٢٠٥)، والمجموع (١٦/ ٤٥٨).

(٤) زاد بعده في المختصر: "فيكون له السدس".

(٥) لم يذكر في المسألة أثرًا ولا خبرًا.

(٦) انظر: المبسوط (٢٨/ ٨٧)، وبدائع الصنائع (٧/ ٣٥٦)، والهداية في شرح البداية (٤/ ٥١٨)، والبناية شرح الهداية (١٣/ ٤١٩).

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٥ · الصفحة ٢١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٥ · ص ٢١٤