مَسْأَلَةٌ (٢٥٨): وَمَنْ مَاتَ بَعْدَ (١) وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَيْهِ (٢) قُضِيَ عَنْهُ، وَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهِ (٣).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَصِحُّ قَضَاءُ الْحَجِّ عَنْهُ إِذَا لَمْ يُوصِ بِهِ، إِلَّا لِابْنِهِ فَإِنْ حَجَّ عَنْهُ ابْنُهُ رَجَوْتُ أَنْ يُجْزِئَهُ (٤).
وَدَلِيلُنَا مِنْ طَرِيقِ الْخَبَرِ مَا:
[٣٦٧٥] أخبرنا الْأُسْتَاذُ أَبُو طَاهِرٍ الزِّيَادِيُّ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ، وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ بْنِ أَحْمَدَ الْأَصْبَهَانِيُّ إِمْلَاءً، قَالَا: أنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانُ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ الْبَغْدَادِيُّ، نا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، نا شُعْبَةُ، قَالَ: جَعْفَرُ بْنُ إِيَاسٍ (٥) أَخْبَرَنِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - فَقَالَ: إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ. فَقَالَ: "لَوُ كْانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟ " قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "فَاقْضُوا اللَّهَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ".
(١) في (س): "عن"، والمثبت من المختصر.
(٢) في (س): "عنه"، والمثبت من المختصر.
(٣) انظر: الأم (٣/ ٣١٠)، ومختصر المزني (ص ٩٠)، والحاوي الكبير (٤/ ١٨)، وفتح العزيز شرح الوجيز (٣/ ٣٠٢)، والمجموع (٧/ ٩٢).
(٤) انظر: الأصل (٢/ ٤٢٥)، والمبسوط (٤/ ١٤٧)، وبدائع الصنائع (٢/ ٢١٣).
(٥) في (س): "جعفر بن أبي إياس"، والمثبت من السنن الكبير (١٣/ ٥٣)، وكذا هو في تهذيب الكمال (٥/ ٥).