مَسْأَلَةٌ (٤٩٢): لَا يُحَرِّمُ أَقَلُّ مِنْ خَمْسِ رَضَعَاتٍ (١).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: الرَّضْعَةُ الْوَاحِدَةُ تُحَرِّمُ (٢).
وَدَلِيلُنَا مَا:
[٤٦٧٢] أخبرنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ (٣)، أنا مَالِكٌ (ح)
وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا (٤) مُحَمَّدُ بْنُ حَجَّاجٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، قَالَا (٥): ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ - وَفِي حَدِيثِ الشَّافِعِيِّ: فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْقُرْآنِ -: (عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ)، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - وهِيَ مِمَّا تُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ (٦).
(١) انظر: الأم (٦/ ٧٦)، ومختصر المزني (ص ٢٩٩)، والحاوي الكبير (١١/ ٣٦٠)، ونهاية المطلب (١٥/ ٣٤٧)، والمجموع (٢٠/ ٨٨).
(٢) انظر: المبسوط (٥/ ١٣٤)، وتحفة الفقهاء (٢/ ٢٣٧)، وبدائع الصنائع (٤/ ٧)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٢/ ١٨١).
(٣) أخرجه الشافعي في الأم (٦/ ٧٢).
(٤) من قوله: "أنا الربيع بن سليمان" إلى هنا ليس في (م).
(٥) في (ح): "قال".
(٦) جاء في حاشية (م): "آية الرضاعة بخمس معلومات، وقرئت إلى أن توفي رسول الله - ﷺ -".