تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَسْأَلَةٌ لَمْ يَذْكُرْهَا (٢٤٧): وَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمٌ فَلَمْ يَقْضِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ (١) حَتَّى مَاتَ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ إِنْ شَاءَ، أَوْ أَطْعَمَ عَنْهُ عَلَى قَوْلِهِ فِي الْقَدِيمِ (٢).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُطْعِمُ عَنْهُ، وَلَا يُجْزِئُ الصَّوْمُ عَنْهُ (٣). وَهُوَ قَوْلَهُ فِي الْجَدِيدِ (٤).

[٣٥٥٨] أخبرنا أبو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، نا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، نا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، نا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ" (٥).

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (٦)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

(١) بعده في المختصر: "عليه".

(٢) انظر: الحاوي الكبير (١٥/ ٣١٣)، وفتح العزيز شرح الوجيز (٣/ ٢٤٣)، والمجموع (٦/ ٤١٣).

(٣) انظر: المبسوط (٣/ ٨٩)، وبدائع الصنائع (٢/ ١٠٣)، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق (٢/ ٣٠٥).

(٤) انظر: الأم (٣/ ٢٦٢)، ومختصر المزني (ص ٨٥)، وفتح العزيز شرح الوجيز (٣/ ٢٤٣)، والمجموع (٦/ ٤١٣).

(٥) أخرجه أبو داود في السنن، رواية ابن داسة (ق ١٣٧).

(٦) في (س): "محمد بن محمد بن خالد"، والمثبت من صحيح البخاري.

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٥ · الصفحة ٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٥ · ص ٦٦