تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَسْأَلَةٌ (٢٤): وَإِذَا تَوَضَّأَ الْجُنُبُ قَبْلَ اغْتِسَالِهِ فَمِنْ سُنَّتِهِ أَنْ يُكْمِلَ وُضُوءَهَ قَبْلَ اغْتِسَالِهِ (١).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: مِنْ سُنَّتِهِ أَنْ يَغْسِلَ أَعْضَاءَ طَهَارَتِهِ إِلَّا الرِّجْلَيْنِ، فَإِذَا تَنَحَّى عَنْ مَوْضِعِ غُسْلِهِ غَسَلَهُمَا (٢) (٣).

وَقَدْ قَالَهُ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله - أَيْضًا فِي الْقَدِيمِ (٤).

فَوَجْهُ قَوْلِهِ فِي الْمُخْتَصَرِ مَا:

[٧٥١] أخبرنا الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - كانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ (٥) فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ (٦) كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ

(١) انظر: الأم (٢/ ٨٦ - ٨٧)، ومختصر المزني (ص ١٢ - ١٣)، والحاوي الكبير (١/ ٢١٩ - ٢٢٢)، والمجموع (٢/ ٢٠٩ - ٢١٥).

(٢) في (ق): "غسلها".

(٣) انظر: الأصل للشيباني (١/ ٤٥)، والمبسوط للسرخسي (١/ ٤٤)، وتحفة الفقهاء (١/ ٢٩)، وبدائع الصنائع (١/ ٣٤ - ٣٥).

(٤) انظر: المجموع (٢/ ٢١١)، ومعرفة السنن والآثار (١/ ٤٨٢).

(٥) "بدأ" ساقطة من (ق).

(٦) في (س): "يتوضأ".

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ١ · الصفحة ٤١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ١ · ص ٤١٥