مَسْأَلَةٌ (١٤٥): وَمَنْ حَضَرَ صَلَاةَ فَرِيضَةٍ وَوَجَدَهَا قَدْ أُقِيمَتْ دَخَلَ فِيهَا وَلَمْ يَشْتَغِلْ بِسُنَّتِهَا قَبْلَهَا (١).
وَقَالَ أَبو حَنِيفَةَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ: إِذَا دَخَلَ رَجُلٌ (٢) رَحَبَةَ الْمَسْجِدِ وَالْإِمَامُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْهَا: إِنَّهُ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ (٣) الصُّبْحِ فِي رَحَبَةِ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ يَتَّصِلُ (٤) بالْجَمَاعَةِ (٥).
وَدَلِيلُنَا مَا:
[٢٥٨٦] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْبَصْرِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ (ح).
قَالَ: وَأَخْبَرَنَا (٦) أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُزَكِّي وَاللَّفْظُ لَهُ، ثنا
(١) انظر: مختصر المزني (ص ٣٤)، والحاوي الكبير (٢/ ٢٨٨)، والمجموع (٣/ ٥٠٢، ٥٤٣، ٥٥٠).
(٢) قوله: "رجل" ليس في (ق).
(٣) في (س): "ركعتين".
(٤) في (س): "يفصل".
(٥) انظر: تحفة الفقهاء (١/ ١٩٧)، وبدائع الصنائع (١/ ٢٨٦)، والهداية في شرح البداية (١/ ٧١)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (١/ ١٨٢)، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق (٢/ ٧٨).
(٦) في (س): "قال: أخبرني".