تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَسْأَلَةٌ (١٤٥): وَمَنْ حَضَرَ صَلَاةَ فَرِيضَةٍ وَوَجَدَهَا قَدْ أُقِيمَتْ دَخَلَ فِيهَا وَلَمْ يَشْتَغِلْ بِسُنَّتِهَا قَبْلَهَا (١).

وَقَالَ أَبو حَنِيفَةَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ: إِذَا دَخَلَ رَجُلٌ (٢) رَحَبَةَ الْمَسْجِدِ وَالْإِمَامُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْهَا: إِنَّهُ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ (٣) الصُّبْحِ فِي رَحَبَةِ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ يَتَّصِلُ (٤) بالْجَمَاعَةِ (٥).

وَدَلِيلُنَا مَا:

[٢٥٨٦] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْبَصْرِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ (ح).

قَالَ: وَأَخْبَرَنَا (٦) أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُزَكِّي وَاللَّفْظُ لَهُ، ثنا

(١) انظر: مختصر المزني (ص ٣٤)، والحاوي الكبير (٢/ ٢٨٨)، والمجموع (٣/ ٥٠٢، ٥٤٣، ٥٥٠).

(٢) قوله: "رجل" ليس في (ق).

(٣) في (س): "ركعتين".

(٤) في (س): "يفصل".

(٥) انظر: تحفة الفقهاء (١/ ١٩٧)، وبدائع الصنائع (١/ ٢٨٦)، والهداية في شرح البداية (١/ ٧١)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (١/ ١٨٢)، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق (٢/ ٧٨).

(٦) في (س): "قال: أخبرني".

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٣ · ص ٣٦٧