تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَسْأَلَةٌ (٢٠٠): وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ، وَكانَ مِنْ أَهْلِ فَرْضِ الْكِفَايَةِ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهَا، صَلَّاهَا عَلَى الْقَبْرِ عَلَى قُرْبِ الْعَهْدِ بِالدَّفْنِ (١).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يُصَلَّى عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَ قَضَاءِ حَقِّ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ (٢)

وَدَلِيلُنَا مَا:

[٣١١٠] أخبرنا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، أبنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أبنا شُعْبَةُ، ثنا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ شَهِدَ النَّبِيَّ - ﷺ - أَتَى قَبْرًا مَنْبُوذًا، فَصَفَّهُمْ، وَتَقَدَّمَ فَصَلَّى عَلَيْهِ، وَكَبَّرَ أَرْبَعًا.

قَالَ سُلَيْمَانُ: فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَمْرٍو، مَنْ حَدَّثَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ.

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (٣). وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ شُعْبَةَ (٤).

[٣١١١] وحدثنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ إِمْلَاءً، أبنا

(١) انظر: الأم (٢/ ٦٠٩)، ومختصر المزني (ص ٥٩)، والحاوي الكبير (٣/ ٥٩)، والمجموع (٥/ ٢٠٤).

(٢) انظر: الأصل (١/ ٣٨٢)، والمبسوط (٢/ ٦٧)، والبناية شرح الهداية (١/ ٥٥٨).

(٣) صحيح البخاري (٢/ ٨٦).

(٤) صحيح مسلم (٣/ ٥٥).

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٤ · الصفحة ٢٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٤ · ص ٢٤٢