تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَسْأَلَةٌ (٢٢٢): وَلَا زَكَاةَ فِي الْحُلِيِّ الْمُبَاحِ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ (١).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: فِيهِ الزَّكَاةُ. وَهُوَ الْقَوْلُ الْآخَرُ (٢).

فَوَجْهُ قَوْلِنَا: لَا زَكَاةَ فِيهِ مِنْ طَرِيقِ الْأَثَرِ مَا:

[٣٣١٧] أخبرنا الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ - رحمه الله -، أنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتِهِ (٣) وَجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ، ثُمَّ لَا يُخْرِجُ مِنْهُ الزَّكَاةَ (٤).

[٣٣١٨] أخبرنا أَبُو زَكَرِيَّا، نا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، نا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ، أَخْبَرَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَأُسَامَةُ بْنُ زيدِ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُمْ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ (٥).

[٣٣١٩] أخبرناه أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ،

(١) انظر: الأم (٣/ ١٠٧)، ومختصر المزني (ص ٧٣)، والحاوي الكبير (٣/ ٢٧١)، وفتح العزيز بشرح الوجيز (٣/ ٩٣)، والمجموع (٥/ ٥١٥).

(٢) انظر: الأصل (٢/ ٧٧)، والمبسوط (٢/ ١٩٢)، وتحفة الفقهاء (١/ ٢٦٤)، وبدائع الصنائع (٢/ ١٦).

(٣) في (س): "ثيابه"، والمثبت من أصل الرواية والمختصر.

(٤) أخرجه الشافعي في الأم (٣/ ١٠٤).

(٥) أخرجه ابن وهب في الجامع (١/ ١١٠).

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٤ · الصفحة ٣٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٤ · ص ٣٧٢