تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَسْأَلَةٌ (٤٨٥): وَلَا إِحْدَادَ عَلَى الْمَبْتُوتَةِ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ (١).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: عَلَيْهَا أَنْ تُحِدَّ (٢).

[٤٦٤٣] أخبرنا أَبُو طَاهِرٍ الزِّيَادِيُّ مِنْ أَصْلِهِ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، قَالَا: أنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ الْبَغْدَادِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ [أُمِّ] (٣) عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: "لَا تُحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا، فَإِنَّهَا تُحِدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَخْتَضِبُ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا".

زَادَ (٤) الزِّيَادِيُّ (٥) فِي حَدِيثِهِ: "إِلَى أَدْنَى طُهْرَتِهَا إِذَا طَهُرَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا بِنُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ" (٦).

(١) انظر: الأم (٦/ ٥٨٣)، ومختصر المزني (ص ٢٩٥)، والحاوي الكبير (١١/ ٢٧٥)، ونهاية المطلب (١٥/ ٢٤٥)، وفتح العزيز شرح الوجيز (٩/ ٤٩٢).

(٢) انظر: المبسوط (٦/ ٥٨)، وتحفة الفقهاء (٢/ ٢٥١)، وبدائع الصنائع (٣/ ٢٠٩)، والهداية في شرح البداية (٢/ ٢٧٨)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٣/ ٣٤).

(٣) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت من معرفة السنن (١١/ ٢٢٢).

(٤) في (م): "رواه".

(٥) في النسخ: "الروذباري"، والمثبت هو الصواب، فقد رواه البيهقي عنه ثم بيّن أن في طريقه زيادة على طريق الأصبهاني.

(٦) أخرجه أبو داود في السنن (٣/ ٦١٠) من طريق يحيى بن أبي بكير.

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٦ · الصفحة ٤٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٦ · ص ٤٣٤