تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَسْأَلَةٌ (١٢٠): وَلَا تَصِحُّ صَلَاةُ مَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهَا إِذَا أَحْسَنَهَا (١).

وَقَالَ أَبو حَنِيفَةَ: يَقْرأُ فِيهَا مَا شَاءَ مِنَ الْقُرْآنِ وَتُجْزِئُهُ صَلَاتُهُ (٢)

وَدَلِيلُنَا مَا:

[٢٢٢٤] أخبرنا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ: أَخْبَرَكَ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ (٣) رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْتَرِئْ (٤) بِأُمِّ الْقُرْآنِ" (٥).

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ (٦). وَأَخْرَجَهُ

(١) انظر: الأم (٢/ ٢٤٣ - ٢٤٤)، ومختصر المزني (ص ٣٠)، والحاوي الكبير (٢/ ١٠٩)، ونهاية المطلب في دراية المذهب (٢/ ١٣٩)، وفتح العزيز بشرح الوجيز (١/ ٤٩١ - ٤٩٣)، والمجموع (٣/ ٢٨٣، ٢٨٥).

(٢) انظر: الأصل (١/ ٢١٤)، والمبسوط للسرخسي (١/ ١٨)، وتحفة الفقهاء (١/ ١٢٩)، وبدائع الصنائع (١/ ١٦٠)، والهداية في شرح البداية (١/ ٥٠)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (١/ ١٠٥)، والبناية شرح الهداية (٢/ ٢٠٩).

(٣) زاد في (س): "لا".

(٤) في (س): "يقرأ".

(٥) أخرجه ابن وهب في الجامع (١/ ٢١٥).

(٦) صحيح مسلم (٢/ ٩).

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٣ · ص ١٥٥