تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَسْأَلَةٌ (٥٧٠): وَلَا يَجُوزُ لِلْمُضَحِّي أَنْ يُبَادِلَ بِشَيْءٍ مِمَّا ضَحَّى بِهِ (١).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَهُ أَنْ يُبَادِلَ جِلْدَهُ بِالْمُنْخُلِ وَالْغِرْبَالِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَثَاثِ الْبُيُوتِ (٢) (٣).

* * *

(١) انظر: الأم (٣/ ٥٨٥)، ومختصر المزني (ص ٣٧٥)، والحاوي الكبير (١٥/ ١١٩)، ونهاية المطلب (١٨/ ٢٠٢)، والمجموع (٨/ ٣٩٧).

(٢) لم يذكر في هذه المسألة خبرا ولا أثرا، وهي ليست في المختصر.

(٣) انظر: المبسوط (١٢/ ١٤)، وتحفة الفقهاء (٣/ ٨٢)، وبدائع الصنائع (٥/ ٨١)، والهداية (٤/ ٣٦٠)، وتبيين الحقائق (٦/ ٨).

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٧ · الصفحة ٣٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٧ · ص ٣٤٧