مَسْأَلَةٌ (٥٧٠): وَلَا يَجُوزُ لِلْمُضَحِّي أَنْ يُبَادِلَ بِشَيْءٍ مِمَّا ضَحَّى بِهِ (١).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَهُ أَنْ يُبَادِلَ جِلْدَهُ بِالْمُنْخُلِ وَالْغِرْبَالِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَثَاثِ الْبُيُوتِ (٢) (٣).
* * *
(١) انظر: الأم (٣/ ٥٨٥)، ومختصر المزني (ص ٣٧٥)، والحاوي الكبير (١٥/ ١١٩)، ونهاية المطلب (١٨/ ٢٠٢)، والمجموع (٨/ ٣٩٧).
(٢) لم يذكر في هذه المسألة خبرا ولا أثرا، وهي ليست في المختصر.
(٣) انظر: المبسوط (١٢/ ١٤)، وتحفة الفقهاء (٣/ ٨٢)، وبدائع الصنائع (٥/ ٨١)، والهداية (٤/ ٣٦٠)، وتبيين الحقائق (٦/ ٨).
الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٧ · الصفحة ٣٤٧