تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَسْأَلَةٌ (١٩١): وَيُكَفَّنُ الرَّجُلُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ (١).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُكَفَّنُ فِي إِزَارٍ وَقَمِيصٍ وَرِدَاءٍ (٢).

[٣٠٣١] أخبرنا الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أبنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أبنا الشَّافِعِيُّ، أَنْبَأَنَا مَالِكٌ (ح).

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أبنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قتيْبَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أبنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ - وَهَذَا اللَّفْظُ لَهُ؛ حَدِيث مَالِك عَنْ هِشَامٍ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ (٣).

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ (٤). وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى (٥).

[٣٠٣٢] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو الْعَبَّاسِ (٦) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ

(١) انظر: الأم (٢/ ٥٩٣)، ومختصر المزني (ص ٥٥)، والحاوي الكبير (٣/ ٢٠)، وفتح العزيز بشرح الوجيز (٢/ ٤١٠)، والمجموع (٥/ ١٥١).

(٢) انظر: المبسوط (٢/ ٦٠)، وتحفة الفقهاء (١/ ٢٤٢)، وبدائع الصنائع (١/ ٣٠٦)، والبناية شرح الهداية (٣/ ١٩٥).

(٣) أخرجه الشافعي في الأم (٢/ ٥٩٣).

(٤) صحيح البخاري (٢/ ٧٧).

(٥) صحيح مسلم (٣/ ٤٩).

(٦) في (س): "أبو القاسم"، والمثبت من سائر أسانيد المؤلف.

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٤ · ص ١٩٤