تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَسْأَلَةٌ (٤٤٨): وَلِلَّتِي طَلَّقَهَا زَوْجُهَا بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا الْمُتْعَةُ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ (١).

وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: لَا (٢) مُتْعَةَ لَهَا (٣).

قَالَ اللَّهُ تَعَالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ (٤) فَعَمَّ وَلَمْ يَخُصَّ.

[٤٢٨٠] أخبرنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ، إِلَّا الَّتِي فُرِضَ لَهَا الصَّدَاقُ وَلَمْ يُدْخَلْ بِهَا؛ فَحَسْبُهَا نِصْفُ [الْمَهْرِ] (٥) (٦).

[٤٢٨١] أخبرنا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرِجَانِيُّ، أنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ (٧) كَانَ يَقُولُ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ، إِلَّا الَّتِي تُطَلَّقُ وَقَدْ فُرِضَ لَهَا صَدَاقٌ،

(١) انظر: مختصر المزني (ص ٢٤٥)، والحاوي الكبير (٩/ ٥٤٨)، والمجموع (١٨/ ٧٠).

(٢) في (م): "لها".

(٣) انظر: المبسوط (٦/ ٦١)، وبدائع الصنائع (٢/ ٣٠٣)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٢/ ١٤٥).

(٤) سورة البقرة (آية: ٢٤١).

(٥) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت من أصل الرواية.

(٦) أخرجه الشافعي في الأم (٨/ ٧٦).

(٧) كذا في النسخ، والذي في موطأ الإمام مالك رواية ابن بكير (ق ١٥٨/ أ) أن هذا من =

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٦ · الصفحة ١٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٦ · ص ١٩٣