تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَسْأَلَةٌ (٢٢٤): اعْتِبَارُ النِّصَابِ فِي أَمْوَالِ التِّجَارَةِ عِنْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ (١).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُعْتَبَرُ فِيهِ طَرَفَا الْحَوْلِ (٢).

[٣٣٤٥] أخبرنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي (٣)، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أبنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ - رحمه الله -، أنا سُفْيَانُ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حِمَاسٍ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: مَرَرْتُ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - وَعَلَى عُنُقِي آدِمَةٌ أَحْمِلُهَا، فَقَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: أَلَا تُؤَدِّي زَكَاتَكَ يَا حِمَاسُ؟ فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا لِي غَيْرُ هَذِهِ الَّتِي عَلَى ظَهْرِي وَآهِبَةٌ فِي الْقَرَظِ. قَالَ: ذَاكَ مَالٌ، فَضَعْ. قَالَ: فَوَضَعْتُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَحَسَبَهَا (٤)، فَوَجَدَ (٥) قَدْ وَجَبَتْ فِيهَا (٦) الزَّكَاةُ، فَأَخَذَ مِنْهَا الزَّكَاةَ (٧).

(١) انظر: الأم (٣/ ١٢٥)، الحاوي الكبير (٣/ ١٧٥، ٢٧٠)، وفتح العزيز بشرح الوجيز (٣/ ١٠٦)، والمجموع (٦/ ١٣).

(٢) انظر: المبسوط (٢/ ١٧٢)، وتحفة الفقهاء (١/ ٢٧٢)، وبدائع الصنائع (٢/ ١٣)، والهداية في شرح البداية (١/ ١٠٣)، والبناية شرح الهداية (٣/ ٣٨٦).

(٣) في (س): "أحمد بن الحسن قال القاضي"، والمثبت من سائر أسانيد المؤلف.

(٤) في (س): "فحبسها"، والمثبت من أصل الرواية.

(٥) في أصل الرواية: "فوجدت".

(٦) في (س): "فيه"، والمثبت من المصدر السابق.

(٧) أخرجه الشافعي في الأم (٣/ ١١٩).

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٤ · الصفحة ٣٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٤ · ص ٣٨٥