مَسْأَلَةٌ (١٠٩): وَعَلَى الْمُرْتَدِّ قَضَاءُ مَا تَرَكَ مِنَ الصَّلَوَاتِ أَيَّامَ رِدَّتِهِ إِذَا عَادَ إِلَى الْإِسْلَامِ (١).
وَقَالَ أَبو حَنِيفَةَ: لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا (٢).
وَدَلِيلُنَا مِنْ طَرِيقِ الْخَبَرِ مَا:
[٢١٦٦] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ (ح).
قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، أنا أَبُو سَلَمَةَ، قَالَا: ثنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: "مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا غَيْرُ ذَلِكَ".
وَحَدَّثَنَا بَعْدَ ذَلِكَ فَزَادَ فِيهِ ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ (٣).
لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ.
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَأَبِي سَلَمَةَ (٤)، وَأَخْرَجَهُ
(١) انظر: الأم (٢/ ١٥٤)، والحاوي الكبير (٢/ ٢٠٩)، ونهاية المطلب في دراية المذهب (٢/ ٢٣٤)، والوسيط في المذهب (٢/ ٣٠ - ٣١)، وفتح العزيز بشرح الوجيز (١/ ٣٩٢ - ٣٩٣)، والمجموع (٣/ ٥).
(٢) انظر: المبسوط للسرخسي (٢/ ١٣٣)، وتحفة الفقهاء (١/ ٢٣٣)، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق (٢/ ٨٦)، وحاشية رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين (٢/ ٥٣٦).
(٣) سورة طه (آية: ١٤).
(٤) صحيح البخاري (١/ ١٢٢).