تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَسْأَلَةٌ (٤٠٠): وَإِذَا مَاتَ وَلَدُ الْمُلَاعَنَةِ، وَلَا وَارِثَ لَهُ إِلَّا عَصَبَةُ أُمِّهِ، فَمَالُهُ (١) لِبَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ (٢).

وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: مِيرَاثُهُ لِعَصَبَةِ أُمِّهِ بِالتَّعْصِيبِ. فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ (٣).

[٣٧٦٦] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ الْعَدْلُ، ثنا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ (ح)

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، أنا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ (٤) الْعَنَزِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، قَالَا: ثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا وُهَيْبٌ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: "أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى (٥) رَجُلٍ ذَكَرٍ".

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ خُزَيْمَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ.

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ (٦)، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

(١) في م: "فما".

(٢) انظر: الأم (٥/ ١٧٧)، ومختصر المزني (ص ١٩٠)، والحاوي (٨/ ١٥٩)، والمجموع (١٧/ ١٦٩).

(٣) انظر: المبسوط (٢٩/ ١٩٨).

(٤) في النسخ: "ابن سعيد"، والمثبت من سائر أسانيد المؤلف. وانظر ترجمته في تلخيص تاريخ نيسابور (ص ٧٨)، وسير أعلام النبلاء (١٥/ ٥١٩).

(٥) أي: لأقرب.

(٦) صحيح البخاري (٨/ ١٥٠).

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٥ · الصفحة ١٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٥ · ص ١٩٢