مَسْأَلَةٌ (٧٢): وَالْمُرَاهِقُ (١) إِذَا افْتَتَحَ صَلَاةَ الْوَقْتِ بِشُرُوطِ صِحَّتِهَا مِنْ طَهَارَةِ النَّعْلِ (٢) وَالْبَدَنِ وَاللِّبَاسِ، وَالْعَقْدِ بِالنِّيَّةِ، ثُمَّ بَلَغَ فِي خِلَالِهَا فَإِنَّهُ يُتِمُّ مَا عَقَدَهُ وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ إِنْ تَحَلَّلَ مِنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ الَّتِي عَقَدَهَا عَلَى اسْتِكْمَالِ شَرَائِطِهَا (٣) ثُمَّ بَلَغَ وَالْوَقْتُ بَاقٍ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ (٤).
وَقَالَ أبُو حَنِيفَةَ: عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ سَوَاءٌ بَلَغَ فِي خِلَالِ مَا عَقَدَ أَوْ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا إِذَا كَانَ الْوَقْتُ بَاقِيًا (٥).
وَدَلِيلُنَا أَشْيَاءُ مِنْهَا:
أَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْبُلُوغِ بِدَلِيلِ مَا:
[١٤٦٢] أخبرنا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثنا يَعْقُوبُ (٦) بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ (٧)، ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ -
(١) المراهق: الذي قارب البلوغ ولم يبلغ بعدُ.
(٢) في (ق)، (د) والمختصر: "الفعل".
(٣) في (ق)، (د): "شرائطهما".
(٤) انظر: الأم (٢/ ١٨٠)، والحاوي الكبير (١/ ٩٧)، والمجموع (٢/ ١٣).
(٥) انظر: بدائع الصنائع (١/ ٩٥).
(٦) قوله: "يعقوب" مكانه بياض في (س).
(٧) في (د): "سعيد".