تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَسْأَلَةٌ (٦٠٣): وَحَدُّ الزِّنَا لَا يُقَامُ عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ بِشُهُودِ الزَّوَايَا، وَهُوَ أَنْ يَشْهَدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ زَنَى بِهَا فِي زَاوِيَةٍ أُخْرَى مِنْ زَوَايَا الْبَيْتِ (١).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ اسْتِحْسَانًا (٢)

. . . (٣).

* * *

(١) انظر: الأم (٨/ ١٢٨)، ومختصر المزني (ص ٤٠٩)، والحاوي الكبير (١٣/ ٢٣٩)، ونهاية المطلب (١٧/ ٢٠٤)، (١٩/ ٥١)، وفتح العزيز (١١/ ١٥٤)، والمجموع (٢٣/ ١٩٠)، ونهاية المحتاج (٧/ ٤٣٢).

(٢) انظر: المبسوط (٩/ ٦١)، وبدائع الصنائع (٧/ ٤٩)، والهداية (٢/ ٣٥٠)، وتبيين الحقائق (٣/ ١٩٠).

(٣) لم يَذكر فِي المسألة خبرًا أو أثرًا.

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٧ · الصفحة ٤٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٧ · ص ٤٩٩