مَسْأَلَةٌ (٦٠٣): وَحَدُّ الزِّنَا لَا يُقَامُ عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ بِشُهُودِ الزَّوَايَا، وَهُوَ أَنْ يَشْهَدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ زَنَى بِهَا فِي زَاوِيَةٍ أُخْرَى مِنْ زَوَايَا الْبَيْتِ (١).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ اسْتِحْسَانًا (٢)
. . . (٣).
* * *
(١) انظر: الأم (٨/ ١٢٨)، ومختصر المزني (ص ٤٠٩)، والحاوي الكبير (١٣/ ٢٣٩)، ونهاية المطلب (١٧/ ٢٠٤)، (١٩/ ٥١)، وفتح العزيز (١١/ ١٥٤)، والمجموع (٢٣/ ١٩٠)، ونهاية المحتاج (٧/ ٤٣٢).
(٢) انظر: المبسوط (٩/ ٦١)، وبدائع الصنائع (٧/ ٤٩)، والهداية (٢/ ٣٥٠)، وتبيين الحقائق (٣/ ١٩٠).
(٣) لم يَذكر فِي المسألة خبرًا أو أثرًا.
الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٧ · الصفحة ٤٩٩