تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَسْأَلَةٌ (٢١٠): وَالْخُلْطَةُ فِي بَابِ الزَّكَاةِ صَحِيحَةٌ تَزِيدُ بِهَا الزَّكَاةُ مَرَّةً وَتَنْقُصُ أُخْرَى (١).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا حُكْمَ لِلْخُلْطَةِ، وَلَا تَتَغَيَّرُ بِهَا الزَّكَاةُ (٢).

وَدَلِيلُنَا مَا:

[٣١٩٤] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أبنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أبنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْحَارِثِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - فِي فَرِيضَةِ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ.

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْأَنْصَارِيِّ، وَزَادَ فِيهِ: وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ، فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ (٣).

[٣١٩٥] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أبنا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا حَمَّادٌ قَالَ: أَخَذْتُ مِنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ كِتَابًا، زَعَمَ أَنَّ أَبا بَكْرٍ - رضي الله عنه - كَتَبَهُ لِأَنَسٍ، وَعَلَيْهِ خَاتَمُ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، حِينَ بَعَثَهُ

(١) انظر: الأم (٣/ ٣٣)، ومختصر المزني (ص ٦٥)، والحاوي الكبير (٣/ ١٣٦)، ونهاية المطلب (٣/ ١٤٦)، والمجموع (٥/ ٤٠٦).

(٢) انظر: المبسوط (٢/ ١٥٣)، وتحفة الفقهاء (١/ ٢٩١)، وبدائع الصنائع (٢/ ٢٩).

(٣) صحيح البخاري (٢/ ١١٧).

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٤ · الصفحة ٣٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٤ · ص ٣٠٧