تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَسْأَلَةٌ (٦): وَلَا يَجُوزُ أَنْ تُسْتَعْمَلَ الْآنِيَةُ الْمُضَبَّبَةُ بِالْفِضَّةِ تَضْبِيبَ تَزْيِينٍ لَهَا (١).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ (٢).

وَدَلِيلُنَا مِنْ طَرِيقِ الْخَبَرِ مَا:

[١١٣] أخبرنا الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرَشِيُّ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ (٣) - رحمه الله -، أنا مَالِكٌ (ح).

وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَاللَّفْظُ لَهُ، أنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، قَالَا: ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ زيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رضي الله عنه -، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبيِّ - ﷺ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: "إِنَّ الَّذِي يَشْرَبُ (٤) فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ".

(١) إن كان التضبيب بالفضة كثيرًا لغير حاجة فاستعماله حرام، أو كان كثيرًا لحاجة فإن كان في أعاليه وموضع الشرب منه كان استعماله حرام. انظر: الأم (٢/ ٣٠ - ٣١)، ومختصر المزني (ص ٧)، والحاوي الكبير (١/ ٧٩ - ٨٠)، وفتح العزيز بشرح الوجيز (١/ ٩٢ - ٩٤)، والمجموع (١/ ٣١٢ - ٣١٥).

(٢) انظر: بدائع الصنائع (٥/ ١٣٢)، والهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني (٤/ ٣٦٣ - ٣٦٤)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ١١)، والبناية شرح الهداية للعيني (١٢/ ٧٠).

(٣) أخرجه الشافعي في الأم (٢/ ٣٠).

(٤) في (س): "قال: من شرب".

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ١ · الصفحة ١٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ١ · ص ١٢٢