تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَسْأَلَةٌ (٢١٢): وَلَا تُؤْخَذُ قِيمَةُ مَا يَجِبُ مِنَ الزَّكَاةِ مَكَانَ الْوَاجِبِ مَعَ الْقُدْرَةِ (١).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: تُؤْخَذُ (٢).

[٣٢٢٠] أخبرنا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أبنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أبنا الشَّافِعِيُّ (٣)، أبنا مَالِكٌ. (ح)

قَالَ: وَحَدَّثَنَا أبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أبنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ (٤) (ح)

قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، قَالَا (٥): ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - فَرَضَ زَكَاةَ (٦) الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

لَفْظُ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى.

(١) انظر: الأم (٣/ ٥٧)، ومختصر المزني (ص ٦٧)، والحاوي الكبير (٣/ ١٧٩)، ونهاية المطلب (٣/ ٢٠٠).

(٢) انظر: المبسوط (٢/ ١٥٦)، وتحفة الفقهاء (١/ ٢٨٧)، وبدائع الصنائع (٢/ ٢٥).

(٣) أخرجه الشافعي في الأم (٣/ ١٦٠).

(٤) أخرجه مالك في الموطأ، رواية القعنبي (ق ٣٧/ ب).

(٥) في (س): "قال"، والمثبت من السنن الكبير للمؤلف (٨/ ٢٧٧).

(٦) في (س): "فرض في زكاة"، والمثبت من أصول الرواية.

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٤ · الصفحة ٣١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٤ · ص ٣١٨