تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَسْأَلَةٌ (٢٣٠): الْحَقُّ الْوَاجِبُ فِي الْمَعْدِنِ وَالرِّكَازِ، مَصْرِفُهُ مَصْرِفُ الزَّكَوَاتِ، يُعْتَبَرُ بِحَالِ الْوَاجِدِ (١).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: مَصْرِفُهُ مَصْرِفُ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ، وَلَا يُعْتَبَرُ بِحَالِ الْوَاجِدِ (٢).

[٣٣٧٦] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، نا أَبُو دَاوُدَ، نا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ، نا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، نا الزَّمْعِيُّ، عَنْ عَمَّتِهِ قَرِيبَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أُمِّهَا كَرِيمَةَ بِنْتِ الْمِقْدَادِ، عَنْ ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ (٣)، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهَا (٤) قَالَتْ: ذَهَبَ الْمِقْدَادُ لِحَاجَتِهِ بِبَقِيعِ الْخَبْخَبَةِ، فَإِذَا جُرَذٌ يُخْرِجُ مِنْ جُحْرٍ دِينَارًا، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُخْرِجُ دِينَارًا دِينَارًا، حَتَّى أَخْرَجَ سَبْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا، ثُمَّ أَخْرَجَ خِرْقَةً حَمْرَاءَ - يَعْنِي: فِيهَا دِينَارًا (٥) - فَكَانَتْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ دِينَارًا، فَذَهَبَ (٦) بِهَا إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ - فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لَهُ: خُذْ

(١) انظر: الحاوي الكبير (٨/ ٤٧٦)، ونهاية المطلب (٣/ ٣٦٢)، وفتح العزيز بشرح الوجيز (٣/ ١٢٨، ١٣٦)، والمجموع (٦/ ٥٩).

(٢) يجوز للواجد أن يصرف إلى نفسه إذا كان محتاجًا ولا تغنيه الأربعة الأخماس. انظر: الأصل (٢/ ١١٤)، والمبسوط (٣/ ١٧)، وتحفة الفقهاء (١/ ٣٣٠)، وبدائع الصنائع (٢/ ٦٧)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (١/ ٢٩٠).

(٣) في أصل الرواية: "هشام".

(٤) في (س): "أخبرته"، والمثبت من أصل الرواية.

(٥) في السنن الكبير: "دينار".

(٦) في (س): "فذهبت"، والمثبت من المصدر السابق.

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٤ · الصفحة ٤٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٤ · ص ٤٠٩