تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَسْأَلَةٌ (٤٢٨): لَمْ يَذْكُرْهَا الْإِمَامُ

وَالنِّكَاحُ لَا يَقِفُ عَلَى الْإِجَازَةِ (١).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رحمه الله -: إِنَّهُ يَقِفُ عَلَى الْإِجَازَةِ (٢).

فَاسْتَدَلَّ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله - بِحَدِيثِ خَنْسَاءَ، وَقَالَ: وَفِي (٣) تَرْكِهِ أَنْ يَقُولَ لِخْنَسَاءَ: إِلَّا أَنْ تَشَائِي أَنْ تُجِيزِي (٤) مَا فَعَلَهُ أَبُوكِ دَلَالَةٌ أَنَّهَا [لَوْ] (٥) أَجَازَتْهُ مَا جَازَ.

وَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُنَا لَهُ.

وَاسْتَدَلَّ أَصْحَابُنَا أَيْضًا بِحَدِيثِ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ -: "لَا تَنْكِحِ امْرَأَةٌ بِغَيْرِ أَمْرِ وَلِيِّهَا، فَإِنْ نَكَحَتْ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ". وَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُنَا أَيْضًا لَهُ.

[٤٠٥٠] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ (٦) الْفَقِيهُ بِبَغْدَادَ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَأَنَا أَسْمَعُ: ثنا

(١) انظر: الأم (٦/ ٤٧)، ومختصر المزني (ص ٢٢٠)، والحاوي الكبير (٩/ ٥٢)، والمجموع (١٧/ ٢٦١ - ٢٦٦).

(٢) انظر: المبسوط (٤/ ١٩٦)، (٥/ ٢)، وبدائع الصنائع (٢/ ٢٤١)، والهداية في شرح البداية (١/ ١٩١)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٢/ ١١٨).

(٣) في (م): "في".

(٤) في (ع): "تجيزني".

(٥) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت من المختصر.

(٦) في النسخ: "سليمان"، والمثبت من أصل الرواية. انظر ترجمته في تاريخ الإسلام (٧/ ٨٦٠).

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٦ · الصفحة ٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٦ · ص ٥٣