مَسْأَلَةٌ (٤٢٨): لَمْ يَذْكُرْهَا الْإِمَامُ
وَالنِّكَاحُ لَا يَقِفُ عَلَى الْإِجَازَةِ (١).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رحمه الله -: إِنَّهُ يَقِفُ عَلَى الْإِجَازَةِ (٢).
فَاسْتَدَلَّ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله - بِحَدِيثِ خَنْسَاءَ، وَقَالَ: وَفِي (٣) تَرْكِهِ أَنْ يَقُولَ لِخْنَسَاءَ: إِلَّا أَنْ تَشَائِي أَنْ تُجِيزِي (٤) مَا فَعَلَهُ أَبُوكِ دَلَالَةٌ أَنَّهَا [لَوْ] (٥) أَجَازَتْهُ مَا جَازَ.
وَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُنَا لَهُ.
وَاسْتَدَلَّ أَصْحَابُنَا أَيْضًا بِحَدِيثِ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ -: "لَا تَنْكِحِ امْرَأَةٌ بِغَيْرِ أَمْرِ وَلِيِّهَا، فَإِنْ نَكَحَتْ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ". وَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُنَا أَيْضًا لَهُ.
[٤٠٥٠] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ (٦) الْفَقِيهُ بِبَغْدَادَ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَأَنَا أَسْمَعُ: ثنا
(١) انظر: الأم (٦/ ٤٧)، ومختصر المزني (ص ٢٢٠)، والحاوي الكبير (٩/ ٥٢)، والمجموع (١٧/ ٢٦١ - ٢٦٦).
(٢) انظر: المبسوط (٤/ ١٩٦)، (٥/ ٢)، وبدائع الصنائع (٢/ ٢٤١)، والهداية في شرح البداية (١/ ١٩١)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٢/ ١١٨).
(٣) في (م): "في".
(٤) في (ع): "تجيزني".
(٥) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت من المختصر.
(٦) في النسخ: "سليمان"، والمثبت من أصل الرواية. انظر ترجمته في تاريخ الإسلام (٧/ ٨٦٠).