تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَسْأَلَةٌ (٦٣): وَيُكْرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ وَاحِدٌ وَيُقِيمَ آخَرُ (١).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رحمه الله -: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ (٢).

وَدَلِيلُنَا: حَدِيثُ بِلَالِ (٣) بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ حِينَ أَرَادَ بِلَالٌ أَنْ يُقِيمَ فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ -: "إِنَّ (٤) أَخَا صُدَاءٍ هُوَ (٥) أَذَّنَ، وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ".

وَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُهُ فِي مَسْأَلَةِ الْأَذَانِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ (٦).

[١٢١٢] وأخبرنا (٧) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أنا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيادِ بْنِ أَنْعُمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ نُعَيْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ بِلَالَ (٨) بْنَ الْحَارِثِ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - فَبَايَعْتُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ. الْحَدِيثَ.

(١) انظر: الأم (٢/ ١٨٩)، والحاوي الكبير (٢/ ٥٩)، ونهاية المطلب في دراية المذهب (٢/ ٦٢)، وفتح العزيز بشرح الوجيز (١/ ٤٢٥)، والمجموع (٣/ ١٢٨).

(٢) انظر: الأصل (١/ ١٣٤)، والمبسوط للسرخسي (١/ ١٣٢)، وبدائع الصنائع (١/ ١٥١).

(٣) كذا في النسخ والمختصر، والصواب: "زياد" كما سيأتي في كلام المصنف في نهاية المسألة، وكما سبق في مسألة (٥٥) والأذان لصلاة الصبح صحيح قبل الفجر.

(٤) قوله: "إن" سقط من (د).

(٥) قوله: "هو" ليس في (ق)، وضبب عليه ناسخ (د).

(٦) المسألة (٥٥).

(٧) في (س): "أخبرنا".

(٨) كذا في النسخ، والصواب: "زياد"، وسبق التعليق على مثله قريبًا.

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٢ · ص ١٠٣