تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَسْأَلَةٌ (٤٥٤): السُّنَّةُ وَالْبِدْعَةُ فِي وَقْتِ الطَّلَاقِ دُونَ عَدَدِهِ (١).

وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: فِي وَقْتِهِ وَعَدَدِهِ (٢).

[٤٣٤٢] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ إِمْلَاءً، ثنا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ (ح)

وَأَخْبَرَنَا الْأُسْتَاذُ أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْمِشٍ، أنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَا: ثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثنا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ، أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ: فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ - ﷺ -، قَالَ: فَقَالَ: "لِيُرَاجِعْهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا". قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ - يَعْنِي لِابْنِ عُمَرَ -: تُحْتَسَبُ بِهَا؟ قَالَ: فَمَهْ (٣)؟

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ (٤). وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

(١) انظر: الأم (٦/ ٤٥٧)، ومختصر المزني (ص ٢٥٥)، والحاوي الكبير (١٠/ ١١٤)، ونهاية المطلب (١٤/ ١٢)، والمجموع (١٨/ ٢١٦).

(٢) انظر: المبسوط (٦/ ٣)، وتحفة الفقهاء (٢/ ١٧١)، وبدائع الصنائع (٣/ ٩١)، والهداية في شرح البداية (١/ ٢٢١).

(٣) في (م): "مه"، وهذه الكلمة إما استفهامية، والمعنى: فما يكون إذا لم يعتدَّ بها؟ إنكارا لقول السائل: أيعتدُّ بها؟ فكأنه قال: وهل من ذلك بُدٌّ؟ ! أو هي كلمة زجر؛ أي: كفَّ عن هذا الكلام، فلا شك في وقوع الطلاق. انظر فتح الباري (٩/ ٣٥٢).

(٤) صحيح البخاري (٧/ ٤١).

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٦ · الصفحة ٢٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٦ · ص ٢٣٥