تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَسْأَلَةٌ (١٥٤): وَالْقَصْرُ فِي السَّفَرِ مُبَاحٌ، وَلَيْسَ بِفَرْضٍ (١). (٢)

وَقَالَ أَبو حَنِيفَةَ: فَرْضُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ، وَمَا زَادَ عَلَيْهِمَا فَهُوَ تَطَوُّعٌ (٣).

وَبِنَاءُ الْمَسْأَلَةِ لَنَا عَلَى الْكِتَابِ:

قَالَ اللَّهُ ﷻ: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ (٤).

[٢٦٤١] وأخبرنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، أنا أَبُو سَهْلٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ الْقَطَّانُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ - يَعْنِي الْأَوْدِيَّ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ (٥)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَيْهِ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ﴾ وَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ؟ فَقَالَ: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ -، فَقَالَ: "صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ".

(١) قوله: "مسألة. . . وليس بفرض" سقط من (س).

(٢) انظر: الأم (٢/ ٣٥٥ - ٣٥٦)، ومختصر المزني (ص ٣٩)، والحاوي الكبير (٢/ ٣٦٢)، وفتح العزيز بشرح الوجيز (٢/ ٢٠٦)، والمجموع (٤/ ٢١٨ - ٢٢٠).

(٣) انظر: الأصل (١/ ٢٥١)، والمبسوط (١/ ٢٣٩ - ٢٤٠)، وتحفة الفقهاء (١/ ١٤٩)، وبدائع الصنائع (١/ ٩١ - ٩٢).

(٤) سورة النساء (آية: ١٠١).

(٥) هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار، من رجال التهذيب.

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٣ · ص ٤٠٢