مَسْأَلَةٌ (١٥٤): وَالْقَصْرُ فِي السَّفَرِ مُبَاحٌ، وَلَيْسَ بِفَرْضٍ (١). (٢)
وَقَالَ أَبو حَنِيفَةَ: فَرْضُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ، وَمَا زَادَ عَلَيْهِمَا فَهُوَ تَطَوُّعٌ (٣).
وَبِنَاءُ الْمَسْأَلَةِ لَنَا عَلَى الْكِتَابِ:
قَالَ اللَّهُ ﷻ: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ (٤).
[٢٦٤١] وأخبرنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، أنا أَبُو سَهْلٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ الْقَطَّانُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ - يَعْنِي الْأَوْدِيَّ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ (٥)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَيْهِ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ﴾ وَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ؟ فَقَالَ: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ -، فَقَالَ: "صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ".
(١) قوله: "مسألة. . . وليس بفرض" سقط من (س).
(٢) انظر: الأم (٢/ ٣٥٥ - ٣٥٦)، ومختصر المزني (ص ٣٩)، والحاوي الكبير (٢/ ٣٦٢)، وفتح العزيز بشرح الوجيز (٢/ ٢٠٦)، والمجموع (٤/ ٢١٨ - ٢٢٠).
(٣) انظر: الأصل (١/ ٢٥١)، والمبسوط (١/ ٢٣٩ - ٢٤٠)، وتحفة الفقهاء (١/ ١٤٩)، وبدائع الصنائع (١/ ٩١ - ٩٢).
(٤) سورة النساء (آية: ١٠١).
(٥) هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار، من رجال التهذيب.