تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَسْأَلَةٌ (٤٨٤): وَلَهُ فِي (١) سُكْنَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَوْلَانِ:

أَحَدُهُمَا: لَا سكْنَى لَهَا (٢). وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ (٣).

وَالثَّانِي: أَنَّ لَهَا السُّكْنَى.

[٤٦٢٧] أخبرنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرَشِيُّ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا مَالِكٌ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبٍ، أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ - تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةَ، فَإِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِطَرَفِ الْقَدُّومِ (٤) لَحِقَهُمْ فَقَتَلُوهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي، فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَسْكَنٍ يَمْلِكُهُ (٥)، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: "نَعَمْ". فَانْصَرَفْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ دَعَانِي أَوْ أَمَرَ بِي، فَدُعِيتُ لَهُ، قَالَ: "فَكَيْفَ قُلْتِ؟ ". فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِي ذَكَرْتُ لَهُ مِنْ شَأْنِ

(١) قوله: "في" ليس في (ع).

(٢) انظر: الأم (٦/ ٥٧٦)، ومختصر المزني (ص ٢٩٤)، والحاوي الكبير (١١/ ٢٥٦)، ونهاية المطلب (١٥/ ٢١٧)، وفتح العزيز شرح الوجيز (٩/ ٤٩٧).

(٣) انظر: المبسوط (٦/ ٣٣)، وتحفة الفقهاء (٢/ ٢٤٩)، وبدائع الصنائع (٣/ ٢١١)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٣/ ٦١).

(٤) بالتخفيف والتشديد، موضع على ستة أميال من المدينة. النهاية (قدم).

(٥) زاد في أصل الرواية: "ولا نفقة".

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٦ · الصفحة ٤٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٦ · ص ٤٢٦