١٦١٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال: لا بأس أن يعقد على القرحة.
١٦١٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن صالح بن أبي حسان أن النبي عليه الصلاة والسلام أبصر رجلًا (محتزمًا) (١) بحبل أبرق وهو محرم فقال: يا صاحب الحبل ألقه (٢).
١٦١٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا العكلي عن حماد بن (سلمة) (١) عن عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب قال: لا بأس أن يعقد المحرم على الجرح.
١٦١٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع [عن إبراهيم عن عطاء قال: لا بأس أن يعصب على الجرح.
١٦١٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع] (١) عن سفيان عن جابر عن عطاء قال: لا بأس به.
١٦١٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (جرير) (١) عن منصور عن مجاهد قال: إذا كسرت يد المحرم وإذا شج عصب عليها، قال منصور: وليس عليه شيء.
١٦١٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء في المحرم تنكسر يده أيداويها؟ قال: نعم، ويعصب عليها بخرقة.
(١) في [أ، ب، ط، هـ]: (محرمًا).
(٢) مرسل؛ صالح ليس من الصحابة.
(١) في [هـ]: (مسلمة).
(١) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب].
(١) في [س، ط، هـ]: (جبير)، وفي [أ، ب، جـ، ز]: (جرير).