١٥٩٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: العبد والخطأ في الصيد سواء، يحكم عليه.
١٥٩٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الحكم أن عمر كان كتب (يحكم عليه) (١) في الخطأ والعمد (٢).
١٥٩٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (محبوب) (١) (القواريري) (٢) عن إبراهيم بن طهمان عن جابر (٣) عن الحكم عن عمر مثله (٤).
١٥٩٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن أيوب قال: نبئت عن مجاهد أنه (قال) (١): لا يحكم [على من أصاب الصيد (متعمدًا) (٢) إنما يحكم على من أصاب خطأ.
١٥٩٨٧ - ونبئت عن طاوس أنه قال] (١): لا يحكم على من أصابه خطأ، إنما يحكم على من أصابه متعمدًا.
١٥٩٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن يمان عن سفيان عن جابر عن سالم والقاسم وعطاء وطاوس ومجاهد قالوا: إذا أصاب (الجنادب) (١) والقطا لم يحكم عليه خطأ، وإن أصابه متعمدا حكم عليه.
(١) في [س، ط، هـ]: (إليه).
(٢) ضعيف منقطع، جابر ضعيف، والحكم لم يدرك عمر.
(١) في [هـ]: (مجلوب).
(٢) في [ط]: (القراديوي).
(٣) في حاشية [ب]: (هو الجعفي الكذاب).
(٤) ضعيف منقطع جابر ضعيف، والحكم لم يدرك عمر.
(١) سقط من: [ز].
(٢) سقط من: [أ، ب].
(١) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب].
(١) في [جـ، س، ز]: (الجناذب).