١٦٤١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيد اللَّه بن موسى عن عثمان عن عطاء قال: ليس على أهل مكة عمرة، إنما يعتمر من زار البيت (ليطوف) (١) به وأهل مكة يطوفون متى شاؤوا.
١٦٤١٩ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن عطاء قال: ليس على أهل مكة عمرة، إنما يعتمر من زار البيت ليطوف به، وأهل مكة يطوفون متى شاؤوا] (١).
١٦٤٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن عطاء قال: ليس على أهل مكة عمرة، قال ابن عباس: أنتم يَا أهل مكة لا عمرة لكم إنما عمرتكم الطواف (بالبيت) (١)، فمن جعل بينه وبين الحرم بطن الوادي فلا يدخل مكة إلا بإحرام (٢).
١٦٤٢١ - فقال: فقلت لعطاء: يريد ابن عباس (الوادي) (١) من الحل؟ قال: بطن (الوادي) (٢) من الحل.
١٦٤٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم عن (وهيب) (١) عن ابن طاوس عن أبيه قال: ليس على أهل مكة عمرة.
(١) في [جـ]: (لا طوف).
(١) سقط الخبر من: [ز].
(١) في [هـ]: (بغسل).
(٢) منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.
(١) في [ز]: (وادي)، وكذلك في [أ، ب، جـ].
(٢) في [ز]: (وادي)، وكذلك في [أ، ب، جـ].
(١) في [س، هـ]: (وهب).