١٤٠٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبد الأعلى عن) (١) برد عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا أراد أن يحرم: ترك إجمار ثيابه قبل ذلك (بخمس) (٢) عشرة (٣).
١٤٠٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن عبد الملك عن سعيد ابن جبير أنه كان يكره للمحرم حين يحرم أن يدهن (بدهن) (١) فيه مسك أو أفواه أو عنبر.
١٤٠١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان (عن) (١) عبد الملك (أن) (٢) سعيد بن جبير كان (يتقي) (٣) الطيب إذا أراد أن يحرم.
١٤٠١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا مسعر عن وبرة عن ابن عمر قال: وجد عمر بن الخطاب ريحًا عند الإحرام فتوعد صاحبها، (فرجع
⦗٩١⦘
معاوية) (١) (فألقى) (٢) ملحفة كانت عليه (يعني) (٣) مطيبة (٤).
(١) سقط من: [جـ، ص].
(٢) في [أ، جـ، ص]: (بخمس)، وفي [ب، ن]: (بخمسة).
(٣) حسن؛ برد بن سنان صدوق.
(١) في [ص]: سقط (بدهن).
(١) في [ص]: سقط (عن).
(٢) في [ص]: (بن)، وفي [ن]: (عن).
(٣) في [ط، ن]: (ينقي).
(١) سقط من: [ن].
(٢) في [ص]: (فلقى).
(٣) زيادة في: [جـ، ز، ص].
(٤) صحيح.