١٣٩٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة أن ابن عباس كان لا يرى بأسًا بالطيب عند إحرامه، ويوم النحر قبل أن يزور (١).
١٣٩٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن (١) عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن عباس قال: (إني) (٢) (لأصغصغه) (٣) في رأسي قبل أن أحرم، وأحب بقاه (٤).
١٣٩٩٢ - وقال ابن الزبير: لا أرى به بأسًا (١).
١٣٩٩٣ - وقال ابن عمر: لا آمر به ولا أنهى عنه (١).
١٣٩٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال: يدهن الرجل بكل شيء عند الإحرام (إلا الموتب والموتب الساهرية والملاب) (١).
(١) صحيح.
(١) في [أ، ب، ن]: زيادة (ابن).
(٢) سقط من: [ص].
(٣) أي: أحركه في رأسي حتى يروى منه، وفي [ص]: (لأصفنغه)، وفي [ز]: (لأصعصعه)، وفي [ب، ن]: (لأصفصه).
(٤) صحيح.
(١) صحيح.
(١) صحيح.
(١) في [ص]: (إلا الموت الساهر به واللات)، وفي [ز]: (إلا الموتب الشاهد به والملاب)، وفي [ط]: (إلا المؤنث والمؤنث الساهرية والملاب)، والساهرية: عطر جيد يسهر في عملها وتجويدها، انظر: القاموس المحيط ١/ ٥٢٨، وتاج العروس ١٢/ ١١٥، وتهذيب اللغة ١٢/ ٣١٧، والملاب: نوع من العطر فارسي جيد، انظر: العين ٨/ ٣٣١، وقال في المحكم ١٠/ ٤٣١: "ضرب من الطيب، والملاب الزعفران"، وانظر: تاج العروس ٤/ ٢٢٤.