تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٥٨٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "لا تسافر المرأة سفرًا يكون ثلاثة أيام (١) إلا مع (٢) (أبيها (٣) أو ابنها أو أخيها أو زوجها) (٤) أو ذي محرم" (٥).

١٥٨٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر أنه سئل عن المرأة تريد الحج وزوجها غائب بخراسان (ففال) (١): إذا كانت الفريضة وكان لها محرم فلا بأس.

١٥٨٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد عن ليث عن طاوس قال: لا تحج المرأة إلا مع (زوجها) (١) أو ذي محرم.

١٥٨٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد عن حسن عن علي بن عبد الأعلى قال: سئل عكرمة عن المرأة تحج مع غير ذي محرم أو زوج فقال: نهى رسول اللَّه -ﷺ- أن تسافر المرأة فوق (ثلاثة) (١) إلا (مع) (٢) ذي محرم، فكيف تصنع (باستها) (٣) (٤).

(١) في [جـ]: زيادة (فصاعدا).

(٢) في [جـ]: زيادة (أمها).

(٣) في [ز]: (أو زوجها أو ابنها أو أخيها).

(٤) في [جـ]: (أو أبنها أو أبيها أو أختها أو زوجها).

(٥) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٣٤٠)، وأحمد (١١٠٤٠)؛ وأصله عند البخاري (١١٩٧).

(١) سقط من: [ز].

(١) في [ط، جـ، ز]: (زوج).

(١) في [جـ، ز، ط]: (ثلث).

(٢) سقط من: [س].

(٣) في [أ، ن]: (ما نهاها).

(٤) مرسل، عكرمة تابعي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٨ · الصفحة ٥٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٨ · ص ٥٢٤