١٥٨٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "لا تسافر المرأة سفرًا يكون ثلاثة أيام (١) إلا مع (٢) (أبيها (٣) أو ابنها أو أخيها أو زوجها) (٤) أو ذي محرم" (٥).
١٥٨٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر أنه سئل عن المرأة تريد الحج وزوجها غائب بخراسان (ففال) (١): إذا كانت الفريضة وكان لها محرم فلا بأس.
١٥٨٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد عن ليث عن طاوس قال: لا تحج المرأة إلا مع (زوجها) (١) أو ذي محرم.
١٥٨٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد عن حسن عن علي بن عبد الأعلى قال: سئل عكرمة عن المرأة تحج مع غير ذي محرم أو زوج فقال: نهى رسول اللَّه -ﷺ- أن تسافر المرأة فوق (ثلاثة) (١) إلا (مع) (٢) ذي محرم، فكيف تصنع (باستها) (٣) (٤).
(١) في [جـ]: زيادة (فصاعدا).
(٢) في [جـ]: زيادة (أمها).
(٣) في [ز]: (أو زوجها أو ابنها أو أخيها).
(٤) في [جـ]: (أو أبنها أو أبيها أو أختها أو زوجها).
(٥) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٣٤٠)، وأحمد (١١٠٤٠)؛ وأصله عند البخاري (١١٩٧).
(١) سقط من: [ز].
(١) في [ط، جـ، ز]: (زوج).
(١) في [جـ، ز، ط]: (ثلث).
(٢) سقط من: [س].
(٣) في [أ، ن]: (ما نهاها).
(٤) مرسل، عكرمة تابعي.