١٥٨٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مروان بن معاوية عن قدامة بن عبد اللَّه الرؤاسي قال: سألت سعيد بن جبير عن أخ في مات ولم يحج قط أفاحج عنه؟ قال: هل كان ترك من ولد؟ قال: قلت: لا، إلا صبيًا صغيرًا، قال: حج عنه فإنه لو وجد رسولًا لأرسل إليك أن عجل بها قلت: أحج عنه من مالي أو من ماله؟ قال: لا، بل من ماله.
١٥٨٠١ - وسألت إبراهيم عنه (فقال: حج عنه) (١).
١٥٨٠٢ - قال (و) (١) سألت الضحاك فقال: حج عنه فإن ذلك مجزئ عنه، وحج من ماله.
١٥٨٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (عن سفيان) (١) عن منصور عن مجاهد عن رجل يقال له يوسف كان يكون مع ابن الزبير عن عبد اللَّه بن الزبير قال: جاء رجل إلى النبي -ﷺ- فقال: يا رسول اللَّه إن أبي مات ولم يحج أفأحج عنه؟ قال: "أنت أكبر ولده؟ "، قال: نعم، قال: "فحج عن أبيك أفرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته" (٢).
١٥٨٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أسلم (المنقري) (١) عن عطاء قال: يحج عن الميت وإن لم يوص.
(١) تكرر في: [ب].
(١) في [أ، ب، جـ، ز]: زيادة (واو).
(١) زيادة في: [جـ، ز].
(٢) مجهول؛ لجهالة يوسف، أخرجه أحمد (١٦١٢٥)، والنسائي ٥/ ١٢٠، والدارمي ٢/ ٤١، والطحاوي في شرح المشكل (٢٥٤٤)، وأبو يعلى (٦٨١٢)، والطبراني ١٣/ (٢٦٣)، والبيهقي ٤/ ٣٢٩، وابن عبد البر في التمهيد ١/ ٣٩٠، والضياء في المختارة (٣١٨).
(١) في [ن]: (المقري).